والطواف ( 1 ) ، وإمّا شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإمّا شرط في جوازه ( 2 ) ، كمسّ كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته ( 3 ) كالأكل ( 4 ) . أو شرط في تحقّق
شرح
- * لا يخفى أنّ الشرط في المذكورات هو الطهارة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الشرط إنّما هو الطهارة ، والوضوء من باب كونه إحدى مصاديقها .
( السبزواري ) .
( 1 ) الواجب . ( الروحاني ) .
( 2 ) لا يجعل المسّ حينئذ غايته إلّا مع الأمر به ، كما سيأتي . ( السبزواري ) .
* قد يجب أيضا كمسّ كتابة القرآن ، كما يأتي . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) الحكم بكراهة الأكل قبل الوضوء المصطلح لا يخلو من تأمّل .
( المرعشي ) .
( 4 ) في حال الجنابة . ( الإصفهاني ، محمّد تقي الخونساري ، صدر الدين الصدر ، الإصطهباناتي ، مهدي الشيرازي ، الشاهرودي ، عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، الأراكي ، الروحاني ) .
* للجنب . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيما كان مكروها بدون الوضوء ، كما في حال الجنابة . ( الميلاني ) .
* المقصود منه ليس مطلق الأكل ، بل في خصوص حال الجنابة . ( البجنوردي ) .
* أي في حال الجنابة . ( الشريعتمداري ، اللنكراني ) .
* في حال الجنابة ، وأمّا في غيرها فغير ثابت . ( الخميني ) .
* يعني حال الجنابة . ( الآملي ) .
* في حال الجنابة ، أمّا الوضوء المأمور به قبل الأكل في غير حال الجنابة فقد فسّر في بعض النصوص بغسل اليدين « أ » . ( زين الدين ) . -
هامش
( أ ) الوسائل : باب 49 من أبواب آداب المائدة ، ح 16 .