تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
والطواف ( 1 ) ، وإمّا شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإمّا شرط في جوازه ( 2 ) ، كمسّ كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته ( 3 ) كالأكل ( 4 ) . أو شرط في تحقّق
شرح
- * لا يخفى أنّ الشرط في المذكورات هو الطهارة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الشرط إنّما هو الطهارة ، والوضوء من باب كونه إحدى مصاديقها . ( السبزواري ) . ( 1 ) الواجب . ( الروحاني ) . ( 2 ) لا يجعل المسّ حينئذ غايته إلّا مع الأمر به ، كما سيأتي . ( السبزواري ) . * قد يجب أيضا كمسّ كتابة القرآن ، كما يأتي . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الحكم بكراهة الأكل قبل الوضوء المصطلح لا يخلو من تأمّل . ( المرعشي ) . ( 4 ) في حال الجنابة . ( الإصفهاني ، محمّد تقي الخونساري ، صدر الدين الصدر ، الإصطهباناتي ، مهدي الشيرازي ، الشاهرودي ، عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، الأراكي ، الروحاني ) . * للجنب . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * فيما كان مكروها بدون الوضوء ، كما في حال الجنابة . ( الميلاني ) . * المقصود منه ليس مطلق الأكل ، بل في خصوص حال الجنابة . ( البجنوردي ) . * أي في حال الجنابة . ( الشريعتمداري ، اللنكراني ) . * في حال الجنابة ، وأمّا في غيرها فغير ثابت . ( الخميني ) . * يعني حال الجنابة . ( الآملي ) . * في حال الجنابة ، أمّا الوضوء المأمور به قبل الأكل في غير حال الجنابة فقد فسّر في بعض النصوص بغسل اليدين « أ » . ( زين الدين ) . -
هامش
( أ ) الوسائل : باب 49 من أبواب آداب المائدة ، ح 16 .