العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 133
تبيّن كونه محدثا كفى ( 1 ) ، ولا يجب ثانيا ( 2 ) . فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فإنّ الوضوء ( 3 ) : إمّا شرط ( 4 ) في صحة ( 5 ) فعل كالصلاة - * مشكل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إطلاقه محلّ تأمّل فلا يترك الاحتياط ، نعم إذا قصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه فحينئذ لا يجب عليه . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) محلّ إشكال في هذا الفرض . ( اللنكراني ) . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام في سابقه . ( المرعشي ) . [ أقسام ما هو مشروط بالوضوء ] ( 3 ) التحقيق أنّ الوضوء بنفسه عبادة مستحبّة ، إلّا أنّ الطهارة الحاصلة منه ربّما تكون شرطا لصحة عمل أو لكماله ، وربّما تكون رافعة لجهة الحرمة عن أمر كمسّ كتابة القرآن ، أو الكراهة عن أمر كالأكل في حال الجنابة ، فكونه شرطا لتحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة فاسد ؛ لأنّ الطهارة أثر له ، كما أنّه لا معنى لعدم غاية له بعد ما عرفت ، نعم رجحانه الذاتي مصحح لتعلّق النذر به ، والأمر في جميع ما ذكر سهل . ( الفاني ) . ( 4 ) الوضوء بما هو لا دخل له في شيء من المذكورات ، بل الدخيل والمطلوب الطهارة المترتبة على الوضوء ؛ ولذا يلزم الإتيان به بقصد الكون على الطهارة دائما ، ولا دليل على كون الغسلات والمسحات بنفسها مستحبّة . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) ليس الوضوء بمعنى الأفعال المخصوصة هو الشرط لصحة تلك الأفعال أو كمالها ، بل الشرط الطهارة الحاصلة من تلك الأفعال . ( كاشف الغطاء ) . -