هذه الموارد غير معلوم ( 1 ) ، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية ، ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة ( 2 ) كفى ( 3 ) ولا يجب عليه ( 4 ) ثانيا ( 5 ) ، كما أنّه لو توضّأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثمّ
شرح
( 1 ) بل موثوق العدم . ( المرعشي ) .
( 2 ) في إطلاقه إشكال . ( حسين القمّي ) .
( 3 ) إذا أتى به برجاء مطلوبيّته الفعلية ، لا خصوص المطلوبية الناشئة من المذكورات . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا كان التوضؤ بداعي الأمر المحتمل ثبوته فعلا من دون تقييده بالحدوث عقيب الأمور ، وإلّا ففي كفايته تأمّل . ( الميلاني ) .
* مشكل جدّا ، والتشبيه بالوضوء الاحتياطي غير صحيح ، إلّا أن يكون المقصود من المطلوبية المرجّوة أعمّ من المطلوبية ولو بالغايات المعلومة ، بأن يتوضأ برجاء مطلق الأمر ، سواء كان من هذه الجهة أو من جهة الكون على الطهارة مثلا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا أتى به برجاء المطلوبية الفعلية . ( زين الدين ) .
* في الكفاية إشكال بل منع ، إلّا أن يقصد الكون على الطهارة ولو رجاء ، وكذلك الأمر في الفرع التالي . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) لإتيان الوضوء برجاء الاستحباب ، وهو كاف في انتساب العمل إليه تعالى وحصول التقرّب على التحقيق وإن تخلّف الداعي ، وهما كافيان في الحكم بالصحة . ( المرعشي ) .
* في إطلاقه إشكال سيجيء تفصيله . ( الآملي ) .
( 5 ) محلّ تأمّل . ( البروجردي ) .
* فيه تفصيل . ( الحكيم ) .
* مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) .