وكذا المذي ( 1 ) والوذي والودي ، والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة ،
شرح
- بالبول ، بخلاف الثاني . ( الكوه كمرئي ) .
* بعد أن صار دما لم أعرف وجه الاستثناء . ( صدر الدين الصدر ) .
* على الأحوط . ( الإصطهباناتي ) .
* لا وجه لهذا الاستثناء ، إلّا إذا علم اختلاطه بالبول أو تلوّن البول بلون الدم .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إن صحّ الفرض لم يجب الوضوء . ( الحكيم ) .
* فيه تأمّل وإن كان الاحتياط في أمثال المقام ممّا لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) .
* أي متلونا بلونه . ( الميلاني ) .
* أي صارا بلون الدم مع بقاء حقيقتهما ، وإلّا لو لم يصدق عليهما البول والغائط بل صدق عليهما الدم فقط فإيجابهما للوضوء مشكل ؛ لأنّ الموجب للوضوء هو البول والغائط لا الدم . ( البجنوردي ) .
* على فرض إمكان ذلك لا دليل على ترتيب آثار البول والغائط على ما استحال البول إليه مع عدم صدق البول عليه . ( الشريعتمداري ) .
* مع عدم صدق البول أو الغائط عليه لا يوجب الوضوء . نعم هو الأحوط .
( السبزواري ) .
* بمعنى أنّه تبوّل أو تغوّط دما ، لا بمعنى أنّ بوله وغائطه استحال قبل خروجه دما ، فإنّه بعد الاستحالة لا يكون ناقضا . ( زين الدين ) .
* وصدق عليه أنّه يبول أو يتغوّط . ( حسن القمّي ) .
* المراد تلوّن البول بلون الدم . ( الروحاني ) .
* باعتبار استحالته ، لا دليل على كونه ناقضا وموجبا للوضوء ، إلّا أن يكون المراد أنّه صار مختلطا بالدم ، فحينئذ يكون ناقضا . ( مفتي الشيعة ) .
* هذا مجرّد فرض ، إلّا أن يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه . ( السيستاني ) .
* على تقدير إمكانه . ( اللنكراني ) .