تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وكذا المذي ( 1 ) والوذي والودي ، والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة ،
شرح
- بالبول ، بخلاف الثاني . ( الكوه كمرئي ) . * بعد أن صار دما لم أعرف وجه الاستثناء . ( صدر الدين الصدر ) . * على الأحوط . ( الإصطهباناتي ) . * لا وجه لهذا الاستثناء ، إلّا إذا علم اختلاطه بالبول أو تلوّن البول بلون الدم . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إن صحّ الفرض لم يجب الوضوء . ( الحكيم ) . * فيه تأمّل وإن كان الاحتياط في أمثال المقام ممّا لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) . * أي متلونا بلونه . ( الميلاني ) . * أي صارا بلون الدم مع بقاء حقيقتهما ، وإلّا لو لم يصدق عليهما البول والغائط بل صدق عليهما الدم فقط فإيجابهما للوضوء مشكل ؛ لأنّ الموجب للوضوء هو البول والغائط لا الدم . ( البجنوردي ) . * على فرض إمكان ذلك لا دليل على ترتيب آثار البول والغائط على ما استحال البول إليه مع عدم صدق البول عليه . ( الشريعتمداري ) . * مع عدم صدق البول أو الغائط عليه لا يوجب الوضوء . نعم هو الأحوط . ( السبزواري ) . * بمعنى أنّه تبوّل أو تغوّط دما ، لا بمعنى أنّ بوله وغائطه استحال قبل خروجه دما ، فإنّه بعد الاستحالة لا يكون ناقضا . ( زين الدين ) . * وصدق عليه أنّه يبول أو يتغوّط . ( حسن القمّي ) . * المراد تلوّن البول بلون الدم . ( الروحاني ) . * باعتبار استحالته ، لا دليل على كونه ناقضا وموجبا للوضوء ، إلّا أن يكون المراد أنّه صار مختلطا بالدم ، فحينئذ يكون ناقضا . ( مفتي الشيعة ) . * هذا مجرّد فرض ، إلّا أن يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه . ( السيستاني ) . * على تقدير إمكانه . ( اللنكراني ) .

[ المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء ]

( 1 ) سواء كان خروجه بشهوة أم لا . ( المرعشي ) .