تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
والثاني ( 1 ) ما يخرج بعد خروج المنيّ ، والثالث ما يخرج بعد خروج البول .

( مسألة 4 ) : ذكر جماعة من العلماء ( 2 ) استحباب الوضوء

عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإكثار من الشعر الباطل ، والقيء ( 3 ) ، والرعاف ( 4 ) ، والتقبيل بشهوة ( 5 ) ، ومسّ الكلب ( 6 ) ، ومسّ الفرج ( 7 ) ولو فرج نفسه ( 8 ) ، ومسّ باطن الدبر ( 9 ) والإحليل ، ونسيان الاستنجاء ( 10 ) قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكنّ الاستحباب في
شرح
( 1 ) لم نجد له مستندا . ( تقي القمّي ) .

[ أمور يستحب الوضوء بعدها ]

( 2 ) لا يخفى على البحّاثة الجائس خلال الرياض الفقهية وكتب السنن أنّ الموارد التي حكموا فيها بالاستحباب أكثر ممّا نقله ، سواء كان المستند ممّا يعتمد عليه أم لا ؛ لضعف الصدور أو الجهة أو الدلالة ، ثمّ الموارد التي سردها قدّس سرّه في المتن قد ورد في بعضها رواية ظاهرة في ناقضيّته ، لكنّه شذّ العامل بها . ( المرعشي ) . ( 3 ) المراد به الأعمّ من القيء المصطلح والقلس « أ » . ( المرعشي ) . ( 4 ) سال أو لم يسل ، والتفصيل ضعيف . ( المرعشي ) . ( 5 ) حراما أو حلالا . ( المرعشي ) . ( 6 ) وما في بعض الكلمات التعميم بالنسبة إلى كون الكلب ممسوسا أو ماسّا ضعيف لا يلتفت إليه . ( المرعشي ) . ( 7 ) حراما أو حلالا ، عمدا أو سهوا . ( المرعشي ) . ( 8 ) هذا التعميم غير معلوم المستند . ( المرعشي ) . ( 9 ) عمدا أو سهوا . ( المرعشي ) . ( 10 ) وإلحاق العمد به - كما عن بعض - لا وجه له . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) القلس : أن يبلغ الطعام إلى الحلق ملء الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف . لسان العرب : 11 / 278 ، ( مادة قلس ) .