العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 129
لكن توجب الغسل فقط ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : إذا شكّ في طروء أحد النواقض بنى على العدم ( 2 ) ، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلا ، إلّا أن يكون قبل ( 3 ) الاستبراء فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضّئا انتقض وضوؤه كما مرّ . ( مسألة 2 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه . ( مسألة 3 ) : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما ، إلّا ( 4 ) إذا علم أنّ بوله ( 5 ) أو غائطه صار دما ( 6 ) ، ( 1 ) حيث إنّه قدّس سرّه عمّم العنوان لكلّ ما يوجب الوضوء ولو مع الغسل ، كان اللازم أن يذكر الحيض والنفاس فإنّهما يوجبان الوضوء ولو مع الغسل . ( كاشف الغطاء ) . [ إذا شك في وجود الناقض أو ناقضيّة الموجود ] ( 2 ) للاستصحاب في الموردين . ( المرعشي ) . ( 3 ) لتقديم الظاهر على الأصل . ( المرعشي ) . ( 4 ) في الصورة المفروضة لا يجب الوضوء ، والاحتياط طريق النجاة . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) هذا صرف فرض ؛ لعدم صيرورة الأخبثين دما ، بل العكس ممكن ، بل واقع سيّما في النجو سيّما في مرض الزحير . ( المرعشي ) . * إذا صدق حين الخروج أنّه بول أو غائط وصدق الدم عليه بالمسامحة ، وإلّا فيشكل نقض الوضوء . ( الآملي ) . ( 6 ) على إشكال أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) . * لا يخفى أنّ البول والغائط لا يصيران دما ، بل الدم يصير بولا بجذب الكلية من المائية ، نعم قد ينجذب الدم بدون الاستحالة إلى البول ، أو يجري الدم من المثانة ، أو يتلوّن البول فيشبه الدم ، والأوّل غير ناقض على الأقوى إلّا أن يختلط -