والمتوسّطة ( 1 ) وإن أوجبتا ( 2 ) الغسل أيضا ( 3 ) وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) يكفي الغسل في الكثيرة والمتوسّطة على الأقوى . ( الجواهري ) .
* وكذا سائر الأحداث الكبار الموجبة للوضوء والغسل معا ، مثل الحيض والنفاس ومسّ الميت أيضا على الأحوط . ( الإصطهباناتي ) .
* وكذا سائر موجبات الغسل غير الجنابة . ( البروجردي ) .
* الأقوى كفاية الغسل فيهما وإن كان الاحتياط في المتوسّطة ذلك . ( الفاني ) .
* وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة . ( الخميني ) .
* من غير الجنابة من موجبات الغسل . ( الآملي ) .
* بل كل ما أوجب الغسل ، ولا يكتفى بغسله عن الوضوء . ( السبزواري ) .
( 2 ) كان ينبغي على هذا أن يعدّ ما عدا الجنابة من الأحداث الكبار من موجباته .
( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل جميع الأحداث ما عدا الجنابة ؛ لأنّها وإن كانت ناقضة للوضوء ولكنها توجب الغسل فقط . ( الشاهرودي ) .
* في وجوب الغسل في المتوسّطة كلام سيأتي في محلّه . ( السيستاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* وإن كان الأقوى كفاية غسلها عن الوضوء ومثلها الحيض . ( الكوه كمرئي ) .
* وكذا سائر موجبات الغسل كالحيض والنفاس ، وأمّا في مسّ الميّت فعلى الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لكن حينئذ وجوب الوضوء بعد الغسل لا سيما فيما انقطع الدم قبله واستمر انقطاعه إلى حال الصلاة غير ثابت ، نعم هو أحوط . ( الميلاني ) .
* وكذا سائر الأحداث الكبار التي لا يكفي فيها الغسل فقط أيضا من موجبات الوضوء . ( البجنوردي ) .
( 4 ) سيأتي أنّ ناقضية غير الجنابة من الأحداث الكبيرة محلّ إشكال وإن كان إيجابها للغسل مسلّما . ( المرعشي ) .