تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
والمتوسّطة ( 1 ) وإن أوجبتا ( 2 ) الغسل أيضا ( 3 ) وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) يكفي الغسل في الكثيرة والمتوسّطة على الأقوى . ( الجواهري ) . * وكذا سائر الأحداث الكبار الموجبة للوضوء والغسل معا ، مثل الحيض والنفاس ومسّ الميت أيضا على الأحوط . ( الإصطهباناتي ) . * وكذا سائر موجبات الغسل غير الجنابة . ( البروجردي ) . * الأقوى كفاية الغسل فيهما وإن كان الاحتياط في المتوسّطة ذلك . ( الفاني ) . * وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة . ( الخميني ) . * من غير الجنابة من موجبات الغسل . ( الآملي ) . * بل كل ما أوجب الغسل ، ولا يكتفى بغسله عن الوضوء . ( السبزواري ) . ( 2 ) كان ينبغي على هذا أن يعدّ ما عدا الجنابة من الأحداث الكبار من موجباته . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل جميع الأحداث ما عدا الجنابة ؛ لأنّها وإن كانت ناقضة للوضوء ولكنها توجب الغسل فقط . ( الشاهرودي ) . * في وجوب الغسل في المتوسّطة كلام سيأتي في محلّه . ( السيستاني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) . * وإن كان الأقوى كفاية غسلها عن الوضوء ومثلها الحيض . ( الكوه كمرئي ) . * وكذا سائر موجبات الغسل كالحيض والنفاس ، وأمّا في مسّ الميّت فعلى الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لكن حينئذ وجوب الوضوء بعد الغسل لا سيما فيما انقطع الدم قبله واستمر انقطاعه إلى حال الصلاة غير ثابت ، نعم هو أحوط . ( الميلاني ) . * وكذا سائر الأحداث الكبار التي لا يكفي فيها الغسل فقط أيضا من موجبات الوضوء . ( البجنوردي ) . ( 4 ) سيأتي أنّ ناقضية غير الجنابة من الأحداث الكبيرة محلّ إشكال وإن كان إيجابها للغسل مسلّما . ( المرعشي ) .