تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
مثل البهت ( 1 ) . السادس : الاستحاضة ( 2 ) القليلة ( 3 ) بل الكثيرة ( 4 )
شرح
( 1 ) سواء كان البهت لانعطال بعض القوى الدماغية من الفعالية الذي هو مقدّمة للجنون عند الأطباء أم لا . ( المرعشي ) .

[ السادس : الاستحاضة بأقسامها ]

( 2 ) ذكر الكثيرة والمتوسطة من النواقض دون الحيض والنفاس لا أعلم وجهه . ( صدر الدين الصدر ) . * بل جميع الأحداث الموجبة للغسل والوضوء حتّى مسّ الميت على الأقوى ، والعجب منه رحمه اللّه حيث لم يذكره هنا في عداد النواقض مع أنّه سيصرح في أحكام الأموات بأنّه ينقض الوضوء . ( الرفيعي ) . * وكذا غير الجنابة من موجبات الغسل حتى مسّ الميت على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * يأتي حكمها فيما بعد . ( تقي القمّي ) . * وكذا غيرها من موجبات الغسل كالجنابة والحيض ومسّ الميّت على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . * سيأتي البحث في باب الاستحاضة إن شاء اللّه تعالى . ( اللنكراني ) . ( 3 ) وكذا الحيض والنفاس ، بل ومسّ الميّت على الأحوط . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) بل والحيض والنفاس ، بل ومسّ الميت على الأحوط . ( مهدي الشيرازي ) . * على الأحوط . ( الخميني ) . * وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنيّ على الاحتياط . ( الخوئي ) . * وكذا الحيض والنفاس ، وأمّا مسّ الميّت فيأتي حكمه إن شاء اللّه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * وجوب الوضوء في الكثيرة مبني على الاحتياط ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه للصلاة اليومية . ( حسن القمّي ) . * الأقوى عدم وجوب الوضوء فيها . ( السيستاني ) .