تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
مع الانحصار ( 1 ) ، بل مطلقا ( 2 )
شرح
- * على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . * لا تخلو الصحة مطلقا عن وجه . ( السيستاني ) . * يأتي التفصيل في باب الوضوء . ( اللنكراني ) . ( 1 ) يجب التيمّم مع الانحصار ، لكن لو خالف وتوضّأ أو اغتسل منها أثم وصحّ وضوؤه وغسله ، وكذا مع عدم الانحصار الّذي فرضه فيه الوضوء دون التيمّم . ( الجواهري ) . * إلّا إذا أخذ الماء منها بمقدار الوضوء دفعة واحدة بالاغتراف ونحوه . ( الكوه كمرئي ) . * سيأتي الكلام عليه في شروط الوضوء . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأقوى صحة الوضوء إذا كان الماء غير مغصوب وإمكان تخليصه من الظرف ، أو اغترف الماء وإن كان الماء منحصرا فيه . ( الرفيعي ) . * إن كان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف دون الارتماس فصحّته لا تخلو من وجه ، نعم هو مكلف بأن لا يعصي ويتيمم إلّا إذا كان يملك الماء وكان المورد ممّا يجوز تخليص الماء من ملك الغير فإنّه لا يعصي بتخليصه ، ويجب عليه الوضوء أو الغسل . ( الميلاني ) . * إذا كان بالارتماس أو الصبّ على العضو بقصد الغسل الوضوئي ، وأمّا إذا كان بالاغتراف وكان ناويا امتثال مطلق الأمر بالوضوء ، فالظاهر الصحة مع الانحصار ، ولكنّ الأحوط ما ذكر في المتن . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الظاهر أنّ محلّ كلامه هو الاغتراف التدريجي ، وأمّا الارتماسي والصبّي فسيأتي الكلام فيهما في باب الوضوء . ( المرعشي ) . * على الأحوط إن كان بالارتماس فيها ، أمّا إذا كان بالاغتراف ونحوه منها فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) الصحة مع عدم الانحصار أقوى ، والتجنّب أحوط . ( النائيني ) .