العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 9
أحوط ( 1 ) . وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل ( 2 ) - ( آل ياسين ) . * بل المعلوم عدم الحرمة . ( مفتي الشيعة ) . * والأظهر عدمها . ( السيستاني ) . ( 1 ) والأقوى الجواز . ( الكوه كمرئي ، الروحاني ) . * لا يترك في خصوص الصلاة . ( صدر الدين الصدر ) . * ولا سيّما في الصلاة . ( زين الدين ) . * بل أولى . ( محمّد الشيرازي ) . [ حكم استعمال الظروف المغصوبة في الوضوء ] ( 2 ) إذا كان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالغمس فيها دون ما إذا كان بالاغتراف ، فإنّ الأقوى الصحة حينئذ مع الانحصار وعدمه ، وإن حرم الاغتراف . ( صدر الدين الصدر ) . * فيما إذا لم يكن الماء ملكا له ولم تكن له السلطنة على التخليص ، وأمّا إذا كان ملكا له وكانت له السلطنة على تخليصه منها فهو واجد للماء ، ولو اغترف منها بقصد التخليص دفعة بمقدار الكفاية أو تدريجا فالأقوى صحة وضوئه في الصورتين ، وإن كان الأحوط تركه في الاغتراف بالتدريج . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * للصحة وجه . ( الحكيم ) . * يأتي التفصيل في شروط الوضوء . ( الخميني ) . * إلّا إذا كان الماء ملكا له وله السلطنة على التخليص ؛ إذ عليه يكون الوضوء والغسل صحيحا ، سواء اغترف دفعة بمقدار الكفاية لهما أو تدريجا . ( الآملي ) . * بل صحيح حتّى مع الانحصار ، فإنّ مفروض الكلام فيما لا يتّحد مصداق الواجب مع عنوان الحرام . ( تقي القمّي ) .