والشرب ( 1 ) حال التخلّي ، بل في بيت الخلاء مطلقا ( 2 ) ، والاستنجاء باليمين ( 3 ) ، وباليسار ( 4 ) إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه ( 5 ) ، وطول
شرح
( 1 ) وكذا السواك . ( الإصطهباناتي ) .
* على الأحوط . ( المرعشي ) .
( 2 ) فيه تأمّل . ( الشاهرودي ) .
( 3 ) وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول . ( الإصطهباناتي ) .
* المنع إرشاديّ . ( المرعشي ) .
( 4 ) الكراهة حيث لم يصدق الهتك ، وإلّا فلا ريب في الحرمة بل فوقها على وجه ، ثمّ لو كان الخاتم بيده اليمنى واستنجى كانت الكراهة آكد من جهتين . ( المرعشي ) .
( 5 ) إذا لم يستلزم تنجيسه ، وإلّا كان حراما . ( آل ياسين ) .
* مع الأمن من التلويث ، وإلّا فالأحوط تركه ، وإن علم التلويث فحرام . ( محمّد تقي الخوانساري ، الأراكي ) .
* أو أحد الأنبياء أو الأئمّة أو شيء من القرآن ، بل يكره استصحاب ذلك حال التخلّي ، وكونه في يده الّتي يستنجي بها أشدّ ، والكراهة حيث لا يتلوّث ، وإلّا فهو حرام مغلّظ . ( كاشف الغطاء ) .
* مع الأمن من التلوث وعدم كونه هتكا ، وإلّا كان حراما . ( الإصطهباناتي ) .
* أو اسم النبي والأئمة عليهم السّلام ، ثمّ إنّ الكراهة إنّما هي مع الأمن من التنجّس ، ومع عدمه فهو حرام ؛ لصدق الهتك عليه . ( الرفيعي ) .
* إذا لم يوجب تنجّسه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إن لم يكن هتكا ولا يوجب تنجّسه ، وإلّا فحرام . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* في صورة العلم بعدم التلويث ، وإلّا فالأحوط الترك ، وأمّا مع الهتك فلا شبهة في الحرمة . ( الروحاني ) .
* أو شيء من القرآن إن لم يكن هتكا ولا يوجب تنجّسه ، وإلّا فيحرم قطعا ،