تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الغائط ( 1 ) ، وقد يكون حراما ( 2 ) إذا كان مضرّا ( 3 ) ، وقد يكون واجبا ( 4 ) كما إذا كان متوضّئا ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما ( 5 ) والصلاة ، وقد يكون مستحبّا ( 6 ) كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه .

( مسألة 2 ) : يستحبّ ( 7 ) البول حين إرادة الصلاة

وعند
شرح
( 1 ) لم يرد دليل على هذا بالخصوص . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية ، وكذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية إشكال ومنع ، نعم نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه ، وعلى الأحوط إذا كان معتدّا به ، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا ، وفي الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية . ( الخميني ) . * في حرمة الإضرار بالنفس بجميع مراتبه إشكال ، بل الإشكال في جوازه ببعض مراتبه . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) هذا على تقدير حرمة الإضرار مطلقا . ( تقي القمّي ) . * في إطلاقه نظر أو منع . ( السيستاني ) . ( 4 ) يعني إذا لم يكن مضرّا ، وكذا في لاحقه . ( الإصطهباناتي ) . * يعني مقدميا لا مولويا شرعيا . ( الشاهرودي ) . * يعني إذا لم يكن مضرّا ، وكذا في لاحقه . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) على الأحوط مع سعة الوقت للتيمّم . ( آل ياسين ) . ( 6 ) في صيرورته مستحبا شرعيا مولويا إشكال ، بل منع . ( الشاهرودي ) .

[ موارد استحباب البول ]

( 7 ) إرشاد إلى كون الحبس منافيا لحضور القلب والتوجّه إلى المولى سبحانه المطلوبين شرعا . ( المرعشي ) . * استحباب البول قبل الجماع وقبل الركوب على الدابة أو السفينة لم يثبت بدليل مخصوص . ( مفتي الشيعة ) .