الغائط ( 1 ) ، وقد يكون حراما ( 2 ) إذا كان مضرّا ( 3 ) ، وقد يكون واجبا ( 4 ) كما إذا كان متوضّئا ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما ( 5 ) والصلاة ، وقد يكون مستحبّا ( 6 ) كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه .
( مسألة 2 ) : يستحبّ ( 7 ) البول حين إرادة الصلاة
وعند
شرح
( 1 ) لم يرد دليل على هذا بالخصوص . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية ، وكذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية إشكال ومنع ، نعم نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه ، وعلى الأحوط إذا كان معتدّا به ، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا ، وفي الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية . ( الخميني ) .
* في حرمة الإضرار بالنفس بجميع مراتبه إشكال ، بل الإشكال في جوازه ببعض مراتبه . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) هذا على تقدير حرمة الإضرار مطلقا . ( تقي القمّي ) .
* في إطلاقه نظر أو منع . ( السيستاني ) .
( 4 ) يعني إذا لم يكن مضرّا ، وكذا في لاحقه . ( الإصطهباناتي ) .
* يعني مقدميا لا مولويا شرعيا . ( الشاهرودي ) .
* يعني إذا لم يكن مضرّا ، وكذا في لاحقه . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) على الأحوط مع سعة الوقت للتيمّم . ( آل ياسين ) .
( 6 ) في صيرورته مستحبا شرعيا مولويا إشكال ، بل منع . ( الشاهرودي ) .