الحمّام ( 1 ) ، وعلى الأرض الصلبة ( 2 ) ، وفي ثقوب الحشرات ( 3 ) ، وفي الماء ( 4 ) خصوصا ( 5 ) الراكد ، وخصوصا في الليل ، والتطميح ( 6 ) بالبول ، أي البول في الهواء ( 7 ) والأكل
شرح
* - إلّا في حالة التنوير . ( الشاهرودي ) .
* إلّا في حال طلاية النورة . ( المرعشي ) .
* في غير حال التنوير . ( الروحاني ) .
( 1 ) أي في خزانته فيدخل في عنوان كراهته بالماء . ( كاشف الغطاء ) .
* لا دليل على كراهة البول في الحمّام بهذا العنوان ، وإن كان قد يترتّب عليه حكم بعنوان آخر . ( الشاهرودي ) .
* الظاهر إطلاق النهي بالنسبة إلى الحياض والمسالخ والبيوت والفئران ، الأظهر كونه إرشاديّا . ( المرعشي ) .
* عدّ هذا من موجبات الفقر ، هذا مع رضا صاحب الحمّام ، وإلّا فيكون محرّما .
( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) النهي إرشادي للتوقّي عن الرشاش . ( المرعشي ) .
( 3 ) النهي إرشادي . ( المرعشي ) .
( 4 ) وفي حياض الحمّام آكد لو كان النهي مولويّا مع عدم كون الماء ملكا للغير ، أو كونه ذا حقّ عليه ، وإلّا فيحرم . ( المرعشي ) .
( 5 ) وجه الخصوصية واضح . ( المرعشي ) .
( 6 ) سواء كان من مرتفع أو بالعكس ، لكنّ المستند ضعيف صدورا وإرشاديّ دلالة كأكثر ما سبقه . ( المرعشي ) .
( 7 ) فإنّ للماء أهلا ، وللهواء أهلا كما في بعض الأخبار « أ » ، فإن فعل وأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه . ( كاشف الغطاء ) .
هامش
( أ ) الخصال : 672 .