العاطس ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : يكره حبس ( 2 ) البول
أو
شرح
( 1 ) أي تحميد المتخلّي ودعاؤه لنفسه لو عطس ، لا دعاؤه لغيره لو عطس كما هو المتبادر من العبارة هنا . ( المرعشي ) .
* رجاء ؛ لعدم الاطّلاع على الدليل في التسميت في الخلاء . ( مفتي الشيعة ) .
[ أحكام حبس البول أو الغائط ]
( 2 ) النهي إرشاد إلى أمر صحّي جسماني ، ثمّ إنّه توجد في كتب الآداب والروايات أمور كثيرة من مكروهات التخلّي أسانيد بعضها صحاح ولكن أكثرها إرشاديّة دلالة ؛ فمنها : الاستنجاء بيد فيها خاتم فضّة من أحجار زمزم أو قمامته أو الزمرّد أو العقيق ، ومنها : الاستنجاء بالماء المشمّس ، ومنها : الاستنجاء بماء البحر المالح ، ومنها : الاستنجاء بالماء المتغيّر بأوصاف غير النجاسة والمتنجّس ، ومنها : الاستنجاء بالماء المستعمل لرفع الحدث ، ومنها : الاستنجاء مكشوف الرأس ؛ وقد مرّ استحباب التغطية ، فعدّ الكشف من المكروهات مبنيّ على التزام التلازم بين كراهة ترك الشيء وبين استحباب فعله ، وقد مرّ أنّ التحقيق عدمه ، ومنها : مسّ الرجل آلته باليد اليمنى وقت البول ، ومنها : استحباب البول لمن مرّ بالمأزمين عليه - وهو موضع بين عرفات والمشعر - تأسيّا بالنبيّ ، فإنّه صلّى اللّه عليه وآله حجّ عشرين حجّة وكلّما مرّ به نزل وبال عليه ، وقال : إنّه « أوّل موضع عبد فيه الأصنام ، ومنه اخذ الحجر الذي نحت منه هبل » « أ » وهو الصنم الذي رماه مولانا أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام - روحي له الفداء - من أعلى ظهر الكعبة فانكسر ، ومنها : غسل الحرّة فرج زوجها ، ولا بأس بالأمة ، ومنها : السواك في حال التخلّي ، ومنها : مسّ ما بين المخرجين ، إلى غير ذلك ممّا يقف عليها البحّاثة في آثار أهل البيت عليهم السّلام ، لكنّها كما عرفت أكثرها ضعاف دلالة وإن كانت أسانيدها صحيحة أو موثّقة . ( المرعشي ) .هامش
( أ ) علل الشرائع : 2 / 158 ، باب 13 ، ح 1 .