المكث ( 1 ) في بيت الخلاء ، والتخلّي ( 2 ) على قبر المؤمنين ( 3 ) إذا لم يكن هتكا ( 4 ) ، وإلّا كان حراما ، واستصحاب الدرهم البيض ( 5 ) بل مطلقا إذا كان عليه اسم اللّه أو محترم آخر ، إلّا أن يكون مستورا ( 6 ) ، والكلام في غير الضرورة إلّا بذكر اللّه ( 7 ) أو آية الكرسي ( 8 ) أو حكاية الأذان أو تسميت
شرح
- ولا فرق في الاستنجاء سواء بالبول أو بالغائط . ( مفتي الشيعة ) .
* مع عدم انطباق الهتك أو التنجيس ، وإلّا فيحرم . ( السيستاني ) .
( 1 ) النهي إرشادي ، فإنّه كما ذكر في كتب الطبّ والتجارب من أقوى البواعث على حدوث البواسير والفساتيل الناسوريّة وغيرها ، وضعف الدماغ والنسيان وبخر الفم . ( المرعشي ) .
* لا يختصّ هذا الحكم ببيت الخلاء ، بل يجري في مطلق قضاء الحاجة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) والأظهر تعميم الحكم كراهة وحرمة بالنسبة إلى قبور جميع أهل القبلة من المسلمين ، سوى من حكم بكفره منهم . ( المرعشي ) .
( 3 ) بل مطلق القبور ، سواء كان قبر المؤمن أو قبر المسلم . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) قد مرّ ما يرتبط بالمقام في المسألة العشرين من فصل التخلّي . ( السيستاني ) .
( 5 ) لانتقاش لفظ الجلالة في المسكوكات الفضية في زمان صدور الرواية كما شاهدناه ، وهذا السرّ في التقييد . ( المرعشي ) .
* قيل ، إنّ الدرهم البيض كان اسم الدرهم الّذي نقش عليه اسم اللّه ، أو آية من القرآن . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) بالمصروريّة وغيرها . ( المرعشي ) .
( 7 ) بحمده وغيره . ( المرعشي ) .
( 8 ) إلى قوله تعالى :الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ،كما هو المنصرف إليه حيث ما اطلق في لسان الأخبار ، ويتأكد الظهور حيثما قيّد بقوله : « على التنزيل » . ( المرعشي ) .