خلوة ( 1 ) ، أو يبعد ( 2 ) حتّى لا يرى شخصه ، وأن يطلب مكانا مرتفعا ( 3 ) للبول ، أو موضعا رخوا ( 4 ) ، وأن يقدّم رجله ( 5 ) اليسرى عند الدخول ( 6 ) في بيت الخلاء ، ورجله اليمنى عند الخروج ، وأن يستر
شرح
( 1 ) من أجل عدم إثبات استحباب بعض المذكورات يأتي بها رجاء ، وكذلك المكروهات فيتركها برجاء المطلوبية . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) هذا وبعض ما يليه ممّا ظاهره الإرشاد . ( المرعشي ) .
( 3 ) يعني من الأرض ونحوها بمقدار يحصل به التوقي عن نضح البول ، لا مثل السطح ونحوه المستلزم للتطميح . ( الإصطهباناتي ) .
* ظاهره الإرشاد إلى التوقّي عن الرشاش . ( المرعشي ) .
* المناط هو اختيار مكان يحصل به التوقّي ، من أن ينضح عليه البول كما في الخبر « أ » . ( الروحاني ) .
* أي مكان يرتفع عن الأرض ونحوها بمقدار يحصل به التوقّي عن ترشّح البول لا مثل السطح . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) كتراب أو رمل لئلّا يترشّح البول عليه ، فإنّ من فقه الرجل ارتياد موضع مناسب للبول . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) لم أقف على مستند خاصّ له يعتمد عليه في الروايات ، والاستناد إلى الشهرة المحقّقة والإجماع المدّعى أو تضادّه للمسجد ضعيف . ( المرعشي ) .
( 6 ) هذا في البنيان واضح ، وأمّا في غيره مثل الصحراء ونحوها فيمكن أن يراد تقديمها إلى موضع الجلوس . ( الإصطهباناتي ) .
* لم يذكر فيه نصّ ، بل إنّما ادّعي بكونه مشهورا ، وحكي الإجماع عليه عن الغنية . ( الشريعتمداري ) . -
هامش
( أ ) الوسائل : باب 22 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 .