تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد ( 1 ) جواز ( 2 ) الاكتفاء بالوضوء ؛ لأنّ الحدث الأصغر معلوم ، ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب ( 3 ) وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى . ( الشاهرودي ) . ( * ) بعيد جدّا ، فلا يترك الاحتياط بالجمع كما مرّ في الصورتين السابقتين . ( أحمد الخونساري ) . * بل يبعد ، فإنّ دوران الأمر بين البول والمني يوجب العلم الإجمالي بأنّه إمّا يجب عليه الغسل ، وإمّا يجب عليه غسل المحلّ مرّتين ، فيجب الجمع بين الغسل والوضوء ، وغسل المحلّ مرّتين في جميع الصور ، وأمّا وجوب الغسل وغسل المحلّ فللعلم الإجمالي ، وأمّا وجوب الوضوء فلاستصحاب الحدث الأصغر في بعض الصور ، وما ذكرناه مبنيّ على تنجّز العلم الإجمالي . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) لكن مع ذلك الأحوط غسل تلك الرطوبة مرّتين . ( حسن القمّي ) . * الأقوى الاكتفاء بالوضوء بعد انحلال العلم الإجمالي ، فلا يجب عليه الغسل ، سواء استبرأ بعد البول أم لم يستبرئ . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) فيه إشكال ، والأولى والأحوط الجمع بين الوضوء والغسل كسابقه . ( الرفيعي ) . ( 4 ) بناء على جريان الاستصحاب في أمثال هذه الموارد ، وقد مرّ بعض الكلام فيه . ( المرعشي ) .