بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع ( 1 ) بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي ( 2 ) ، هذا إذا كان ذلك
شرح
- الثانية . ( الشريعتمداري ) .
* وإن كان الأحوط الجمع كما في الصورة الآتية . ( الفاني ) .
* لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( الخميني ) .
* لمكان الانحلال بجريان الأصل في أحد طرفي العلم من دون معارض .
( المرعشي ) .
* هذا إذا لم يكن متوضّئا ، وإلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل على الأحوط . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء . ( الآملي ) .
* مشكل ، فالأحوط إجراء حكم الصورة اللاحقة عليه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إن كان ذلك قبل أن يتوضأ ، وإلّا فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل .
( الروحاني ) .
* فيما إذا توضّأ بعد البول كما هو مفروض كلام الماتن رضى اللّه عنه يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط . ( السيستاني ) .
* الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل ؛ لأنّ الحكم بأنّها بول في مورد تردّد أمره بين البول والرطوبات الطاهرة ، ومحلّ كلامنا تردّده بين البول والمنيّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الجمع أحوط ، ويكفي الغسل لغايته ، أو لاستحبابه النفسي ( الجواهري ) .
* والمورد مجرى استصحاب كلّي الحدث بطريق القسم الثاني من استصحاب الكلّي . ( المرعشي ) .
( 2 ) بل من جهة نفس الشكّ في حصول الطهارة ، وليس لهذا العلم الإجمالي في هذا المقام أثر أصلا ، ولو لم نقل بانحلاله . ( الشاهرودي ) .