تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع ( 1 ) بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي ( 2 ) ، هذا إذا كان ذلك
شرح
- الثانية . ( الشريعتمداري ) . * وإن كان الأحوط الجمع كما في الصورة الآتية . ( الفاني ) . * لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( الخميني ) . * لمكان الانحلال بجريان الأصل في أحد طرفي العلم من دون معارض . ( المرعشي ) . * هذا إذا لم يكن متوضّئا ، وإلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل على الأحوط . ( الخوئي ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء . ( الآملي ) . * مشكل ، فالأحوط إجراء حكم الصورة اللاحقة عليه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إن كان ذلك قبل أن يتوضأ ، وإلّا فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل . ( الروحاني ) . * فيما إذا توضّأ بعد البول كما هو مفروض كلام الماتن رضى اللّه عنه يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط . ( السيستاني ) . * الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل ؛ لأنّ الحكم بأنّها بول في مورد تردّد أمره بين البول والرطوبات الطاهرة ، ومحلّ كلامنا تردّده بين البول والمنيّ . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) الجمع أحوط ، ويكفي الغسل لغايته ، أو لاستحبابه النفسي ( الجواهري ) . * والمورد مجرى استصحاب كلّي الحدث بطريق القسم الثاني من استصحاب الكلّي . ( المرعشي ) . ( 2 ) بل من جهة نفس الشكّ في حصول الطهارة ، وليس لهذا العلم الإجمالي في هذا المقام أثر أصلا ، ولو لم نقل بانحلاله . ( الشاهرودي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 108 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي