رأسه ( 1 ) ، وأن يتقنّع ( 2 ) ، ويجزي عن ستر الرأس ، وأن يسمّي ( 3 ) عند كشف العورة ( 4 ) ، وأن يتّكئ ( 5 ) في حال الجلوس على رجله اليسرى ( 6 ) ، ويفرّج رجله اليمنى ( 7 ) ، وأن يستبرئ ( 8 ) بالكيفية الّتي
شرح
- * هذا يتحقّق في المباني ، وأمّا الصحاري فتقديمها بالنسبة إلى محلّ الجلوس للتخلّي . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) ليس في الخبر لفظ الستر ، نعم في خبر « دعائم الإسلام » التغطية .
( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) إذا حصل القناع حصل الستر أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) والأولى أن يأتي بالمأثور ، وهو « بسم اللّه وباللّه » « أ » . ( المرعشي ) .
( 4 ) وعند دخول الكنيف أيضا . ( المرعشي ) .
( 5 ) والأمر به ظاهر في الإرشاد المحض . ( المرعشي ) .
( 6 ) لم يوقف فيه على نصّ كتفريج الرجل ، وكذلك التنحنح قبل الاستبراء ، قال صاحب الحدائق : « لم أقف فيه على خبر ، ولا في كلمات القدماء على أثر » « ب » .
( الشريعتمداري ) .
* في هذا الفرع وفيما تقدّم وما تأخّر جملة من الفروع لم يرد [ بها ] دليل معتبر ، بل موجودة في بعض كتب الفقهاء ، ولعلّها مبنية على قاعدة التسامح ، فالأولى أن يؤتى بالمندوبات وتترك المكروهات رجاء ، بل لا بأس أن يقصد الرجاء ، إلّا فيما ثبت استحبابه أو كراهته بدليل معتبر . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) نقل عن جمع من الفقهاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 8 ) ظاهر في الإرشاد كما أسلفنا . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 3 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .
( ب ) جاء في الحدائق : 2 / 58 : « وأمّا التنحنح الذي ذكره العلّامة والشهيد فلم نقف أيضا فيه على خبر ، بل ولا في كلام القدماء على أثر » .