( مسألة 6 ) : إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة ( 1 ) وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانّا بالخروج
، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشكّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
( مسألة 7 ) : إذا علم أنّ الخارج منه مذي ، لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ( 2 )
إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ( 3 ) ، بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو
شرح
- ولا تنتهي النوبة فيه إلى أصالة الصحة تعبّدا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* ولو شكّ في العدد بنى على الأقلّ ، ولو شكّ في السابق وهو في اللاحق لا يعتني . ( كاشف الغطاء ) .
* إلّا مع علمه بالغفلة حال الاستبراء . ( صدر الدين الصدر ) .
* ما لم تكن أمارة ظنّية على الخلاف . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) ولو علم بالخروج والاستبراء وجهل تاريخهما أو تاريخ الخروج فقط بنى على طهارة البلل وبقاء الوضوء ؛ للأصلين . بخلاف ما لو جهل تاريخ الاستبراء فهو محدث والبلل بول . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) الظاهر أنّ الشكّ في خروج شيء معه ملازم إلى ذكره في حيّز الاستثناء في جميع صوره . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال ؛ لصدق الرطوبة المشتبهة عليه . ( أحمد الخونساري ) .
* لكون المورد من مصاديق الشكّ في الخروج الجاري فيه الأصل .
( المرعشي ) .
* فيه إشكال . ( الآملي ) .
( 3 ) على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيكون المورد من مصاديق الشكّ في عنوان الخارج المشمول لروايات الباب .
( المرعشي ) .