تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
مركّب ( 1 ) منه ومن البول ؟

( مسألة 8 ) : إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة ( 2 ) بين البول ( 3 ) والمنيّ ( 4 ) يحكم عليها بأنّها بول ( 5 )

، فلا يجب عليه الغسل ( 6 )
شرح
( 1 ) لا فيما يعلم أنّه على فرض الخروج جفّ بحيث ليس بموجود فعلا . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) أي قبل أن يتوضأ ، فإنّها لو خرجت بعده احتاط بالجمع بين الوضوء والغسل . ( الميلاني ) . ( 3 ) حتى يجب الوضوء . ( المرعشي ) . ( 4 ) حتى يجب الغسل . ( المرعشي ) . ( 5 ) فيه إشكال ، فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا توضأ بعد البول ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة بين البول والمني فعليه الجمع بين الغسل والوضوء ، وكذلك يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء إذا جهل حالته بعد البول وقبل خروج الرطوبة هل هي الطهارة أو الحدث ؟ وإذا لم يتوضأ بعد البول وخرجت منه الرطوبة اكتفى بالوضوء خاصّة ، ولا فرق في جميع الصور بين الاستبراء وعدمه . ( زين الدين ) . ( 6 ) الاكتفاء بالوضوء لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الجمع كالصورة اللاحقة . ( الإصفهاني ) . * مشكل ، والأحوط الغسل . ( آل ياسين ) . * الأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع كما في تاليتها . ( الإصطهباناتي ) . * وإن كان هو الأحوط . ( الشاهرودي ) . * الاكتفاء بالوضوء لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل كالصورة اللاحقة . ( أحمد الخونساري ) . * كفاية الوضوء لا تخلو من إشكال ، فالأحوط الجمع بينه وبين الغسل كالصورة -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 107 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي