تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .

( مسألة 4 ) : إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا ( 1 ) من الطهارة إن كان بعد استبرائه

، والنجاسة ( 2 ) إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكّ ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولا فمع عدم استبرائه ( 3 ) يحكم عليها بالنجاسة .

( مسألة 5 ) : إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة ، بل ولو كان من عادته ( 4 )

. نعم لو علم ( 5 ) أنّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة ( 6 ) .
شرح
- * إذا كان المباشر أجنبيّا فقد فعل حراما ، ومع ذلك يتحقّق الاستبراء وينقى المحل . ( مفتي الشيعة ) .

[ الشك في الاستبراء ]

( 1 ) لدوران الطهارة والنجاسة عليه وجودا وعدما ، كان الشاكّ نفس المستبرئ أو غيره . ( المرعشي ) . ( 2 ) فيه تأمّل . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) ومع استبرائه يحكم بالطهارة وأنّها من الحبائل . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) إن لم يحصل الوثوق والاطمئنان بالاستبراء . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يبعد جريان قاعدة التجاوز هنا كما مرّ نظيره منه قدّس سرّه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لما مرّ أنّ المحلّ الاعتيادي غير معتنى به ، إلّا إذا حصل الاطمئنان والوثوق بتحقّقه ولو كان منشأ الوثوق الاعتياد . ( المرعشي ) . ( 5 ) أو ظنّ [ ظنّا ] اطمئنانيّا تسكن النفس به . ( الرفيعي ) . ( 6 ) بناء على تعبّديّة الاستبراء ، وإلّا فبناء على كونه من أقرب الطرق في تحصيل الاطمئنان بعدم وجود شيء في المخرج فالمدار حينئذ على تحصيل الاطمئنان ، -