يعصر رأسه ثلاث مرّات ، ويكفي ( 1 ) سائر الكيفيّات ( 2 ) مع مراعاة ثلاث مرّات ( 3 ) . وفائدته : الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة ( 4 ) وعدم ناقضيّتها ، ويلحق به ( 5 ) في الفائدة ( 6 ) المذكورة طول المدّة على وجه يقطع ( 7 ) بعدم
شرح
- الشيرازي ) .
* الظاهر أنّه لا مأخذ لاعتبار شيء فيه سوى كون المسحات تسعا . ( الروحاني ) .
( 1 ) في إطلاقه إشكال . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) بل يكفي الاطمئنان بعدم بقاء شيء في المخرج من أيّ سبب كان حتّى لو حصل ذلك بالمرّة كفى . ( الجواهري ) .
* لحصول الغرض ، وعدم كونه تعبّديا بل إرشاديّا محضا . ( المرعشي ) .
* المشاركة مع ما ذكر في الضغط على جميع المجرى من أصل العجان على وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها إلى رأس الحشفة وتخرج منه ، ولا يكفي ما دون الثلاث ، ولا تقديم المتأخّر . ( السيستاني ) .
( 3 ) في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخّر . ( الخميني ) .