بقاء شيء في المجرى ( 1 ) بأن احتمل ( 2 ) أنّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنّ ( 3 ) بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى ( 4 ) أن تصبر ( 5 ) قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولا .
( مسألة 1 ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر ( 6 ) في ما بقي
.
( مسألة 2 ) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيّة
، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه .
( مسألة 3 ) : لا يلزم المباشرة ( 7 ) في الاستبراء
، فيكفي في ترتّب الفائدة
شرح
( 1 ) أو يطمئنّ اطمئنانا كاملا بعدم بقاء شيء في المجرى ، وكذا إذا علم بعصر أو حركة عدم بقاء شيء في المجرى . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) قطع به . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى ، وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد . ( الخميني ) .
* لا يجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال . ( اللنكراني ) .
( 3 ) إلّا إذا كان اطمئنانيّا . ( المرعشي ) .