تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
بقاء شيء في المجرى ( 1 ) بأن احتمل ( 2 ) أنّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنّ ( 3 ) بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى ( 4 ) أن تصبر ( 5 ) قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولا .

( مسألة 1 ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر ( 6 ) في ما بقي

.

( مسألة 2 ) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيّة

، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه .

( مسألة 3 ) : لا يلزم المباشرة ( 7 ) في الاستبراء

، فيكفي في ترتّب الفائدة
شرح
( 1 ) أو يطمئنّ اطمئنانا كاملا بعدم بقاء شيء في المجرى ، وكذا إذا علم بعصر أو حركة عدم بقاء شيء في المجرى . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) قطع به . ( الفيروزآبادي ) . * لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى ، وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد . ( الخميني ) . * لا يجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال . ( اللنكراني ) . ( 3 ) إلّا إذا كان اطمئنانيّا . ( المرعشي ) .

[ اختصاص الاستبراء بالرجال ]

( 4 ) بل الأحوط ؛ لاحتمال جريان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصيل الاطمئنان بأيّ طريق يكون ، أقربه للرجال الطريقة المعروفة ، وفي النساء بالنحو المزبور . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) لا دليل يعتمد على ما ذكره . ( مفتي الشيعة ) .

[ استبراء مقطوع الذكر ]

( 6 ) تحصيلا لغرض التنقية بحسب الإمكان . ( المرعشي ) . ( 7 ) لحصول الغرض منه بفعل الغير أيضا . ( المرعشي ) . -