تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ولا يجب عليه الاستعلام ( 1 ) .

( مسألة 9 ) : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر ،

يحكم عليها بالطهارة .

( مسألة 10 ) : الماء الأصفر الّذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ؛

إلّا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنّه نجس ، إلّا إذا استحال جلدا ( 2 ) .

( مسألة 11 ) : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس وإن كان قليلا مستهلكا ،

والقول ( 3 ) بطهارته بالنار لرواية ضعيفة « أ » ( 4 )
شرح
( 1 ) لكون الشبهة موضوعيّة . ( المرعشي ) . * يشكل عدم وجوب الاستعلام إذا كان الشكّ لظلمة ونحوها ؛ فإنّ الشكّ في مثلها غير معلوم الصدق . ( زين الدين ) . * لا كلام في عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة إذا صدق فيها عنوان الشكّ وعدم العلم ، ولكن لا يبعد وجوب الفحص والاستعلام في مثل الظلمة وأمثالها من الموارد الّتي يكون الاستعلام فيها أمرا بسيطا جدّا بحيث لا يحتاج إلى عمل زائد يرفع به الشكّ . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الظاهر أنّه لا تحقّق له . ( مهدي الشيرازي ) . * أو شيئا آخر . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) والقائل بعض القدماء . ( المرعشي ) . ( 4 ) بابن المبارك . ( المرعشي ) . * أي سندا ، وهي رواية زكريا بن آدم عن الرضا عليه السّلام ، ولكن في المقام رواية
هامش
( أ ) الوسائل : باب 38 من أبواب النجاسات ، ح 8 . -