تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
بلعه ( 1 ) ، نعم ( 2 ) لو دخل ( 3 ) من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط ( 4 ) الاجتناب عنه ( 5 ) ، والأولى غسل الفم ( 6 ) بالمضمضة أو نحوها .

( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن

إن
شرح
( 1 ) الأحوط الترك . ( البروجردي ) . * هذا وإن كان له وجه وجيه ، ولكنّ الاحتياط بترك البلع ممّا لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) . * بل الأحوط تركه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا فرق في الدم المستهلك بين كونه من داخل الفم أو من الخارج في أنّ الظاهر الطهارة ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) . ( 3 ) لا وجه للتفصيل . ( مهدي الشيرازي ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك ، ويلزم غسل الفم منه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * استحبابا . ( الميلاني ) . * الأقوى عدم لزوم الاجتناب ، نعم الأحوط الأولى ذلك . ( المرعشي ) . * الأولى . ( الفاني ، السيستاني ) . * لا تجب مراعاة هذا الاحتياط . ( زين الدين ) . ( 5 ) والأقوى عدم لزومه . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . * الظاهر عدم وجوب الاجتناب ، وإن كان أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( الخميني ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . * والأقوى الطهارة . ( محمّد الشيرازي ) . * هذا الاحتياط غير لازم . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) بل هو الأحوط . ( الشاهرودي ) . * بل الأحوط . ( السبزواري ) . * بل الأحوط إن لم يكن أظهر . ( تقي القمّي ) .