بلعه ( 1 ) ، نعم ( 2 ) لو دخل ( 3 ) من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط ( 4 ) الاجتناب عنه ( 5 ) ، والأولى غسل الفم ( 6 ) بالمضمضة أو نحوها .
( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن
إن
شرح
( 1 ) الأحوط الترك . ( البروجردي ) .
* هذا وإن كان له وجه وجيه ، ولكنّ الاحتياط بترك البلع ممّا لا ينبغي تركه .
( الشاهرودي ) .
* بل الأحوط تركه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا فرق في الدم المستهلك بين كونه من داخل الفم أو من الخارج في أنّ الظاهر الطهارة ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) .
( 3 ) لا وجه للتفصيل . ( مهدي الشيرازي ) .
( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك ، ويلزم غسل الفم منه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* استحبابا . ( الميلاني ) .
* الأقوى عدم لزوم الاجتناب ، نعم الأحوط الأولى ذلك . ( المرعشي ) .
* الأولى . ( الفاني ، السيستاني ) .
* لا تجب مراعاة هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .
( 5 ) والأقوى عدم لزومه . ( الحكيم ، حسن القمّي ) .
* الظاهر عدم وجوب الاجتناب ، وإن كان أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( الخميني ) .
* لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
* والأقوى الطهارة . ( محمّد الشيرازي ) .
* هذا الاحتياط غير لازم . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) بل هو الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* بل الأحوط . ( السبزواري ) .
* بل الأحوط إن لم يكن أظهر . ( تقي القمّي ) .