بالاستصحاب ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو من
شرح
( 1 ) فيه إشكال واضح . ( الفيروزآبادي ) .
* أو بالعامّ بعد كون المقام من باب الشكّ في مصداق المخصّص اللبّي . ( آقا ضياء ) .
* لو شكّ في خروج ما يعتاد خروجه فالأحوط الاجتناب ، وأمّا لو تردّد دم معيّن بعد خروج المعتاد بين أن يكون من الخارج أو المتخلّف فالأقوى الطهارة .
( الشاهرودي ) .
* بل عملا بعموم ما دلّ على نجاسة الدم ، والمخصّص له لبّي . ( الرفيعي ) .
* يعني استصحاب نجاسة الدم قبل التذكية ، ويشكل بأنّ الدم لم تثبت نجاسته ما دام في الباطن كسائر النجاسات ، وأمّا أصالة عدم خروج المقدار المتعارف ، فيشكل بأنّ خروج المقدار المتعارف لم يذكر شرطا في الأدلّة ، غاية الأمر أنّ المسفوح نجس والباقي طاهر ، فليس للخروج أثر شرعي إلّا بالواسطة ، كما أنّ أصالة عدم الردّ كذلك ؛ إذ لا أثر شرعيّ للردّ ، فهو من الأصول المثبتة ، فالمرجع قاعدة الطهارة في جميع الصور ، ولكن لا يترك الاحتياط فيما شكّ في خروج المقدار المتعارف . ( الشريعتمداري ) .
* الاعتماد على الاستصحاب غير سديد ، سواء كان المستصحب نجاسة الدم قبل التذكية أم عدم ردّ النفس ، أم عدم خروج المقدار المتعارف ، أم غيرها من الوجوه المحتملة ؛ إذ بعضها لا حالة سابقة له ، وبعضها يستلزم القول بالمثبت .
( المرعشي ) .
* مشكل ، والأقرب الطهارة ، نعم مع الشكّ في خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلا عن مشكوكه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* هذا صحيح بناء على نجاسة الدم في الباطن وكان الشكّ في خروج الدم بالمقدار المعتاد ، لكن في المبنى إشكال ، لكنّه أحوط . ( حسن القمّي ) .
* أي استصحاب نجاسة الدم قبل التذكية ، لكن فيه إشكال من جهة عدم ثبوت -