تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
بالاستصحاب ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو من
شرح
( 1 ) فيه إشكال واضح . ( الفيروزآبادي ) . * أو بالعامّ بعد كون المقام من باب الشكّ في مصداق المخصّص اللبّي . ( آقا ضياء ) . * لو شكّ في خروج ما يعتاد خروجه فالأحوط الاجتناب ، وأمّا لو تردّد دم معيّن بعد خروج المعتاد بين أن يكون من الخارج أو المتخلّف فالأقوى الطهارة . ( الشاهرودي ) . * بل عملا بعموم ما دلّ على نجاسة الدم ، والمخصّص له لبّي . ( الرفيعي ) . * يعني استصحاب نجاسة الدم قبل التذكية ، ويشكل بأنّ الدم لم تثبت نجاسته ما دام في الباطن كسائر النجاسات ، وأمّا أصالة عدم خروج المقدار المتعارف ، فيشكل بأنّ خروج المقدار المتعارف لم يذكر شرطا في الأدلّة ، غاية الأمر أنّ المسفوح نجس والباقي طاهر ، فليس للخروج أثر شرعي إلّا بالواسطة ، كما أنّ أصالة عدم الردّ كذلك ؛ إذ لا أثر شرعيّ للردّ ، فهو من الأصول المثبتة ، فالمرجع قاعدة الطهارة في جميع الصور ، ولكن لا يترك الاحتياط فيما شكّ في خروج المقدار المتعارف . ( الشريعتمداري ) . * الاعتماد على الاستصحاب غير سديد ، سواء كان المستصحب نجاسة الدم قبل التذكية أم عدم ردّ النفس ، أم عدم خروج المقدار المتعارف ، أم غيرها من الوجوه المحتملة ؛ إذ بعضها لا حالة سابقة له ، وبعضها يستلزم القول بالمثبت . ( المرعشي ) . * مشكل ، والأقرب الطهارة ، نعم مع الشكّ في خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلا عن مشكوكه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * هذا صحيح بناء على نجاسة الدم في الباطن وكان الشكّ في خروج الدم بالمقدار المعتاد ، لكن في المبنى إشكال ، لكنّه أحوط . ( حسن القمّي ) . * أي استصحاب نجاسة الدم قبل التذكية ، لكن فيه إشكال من جهة عدم ثبوت -