تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ضعيف ( 1 ) .

( مسألة 12 ) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكّينا في بدنه أو بدن حيوان ،

فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفا ( 2 ) فالأحوط ( 3 ) الاجتناب
شرح
- صحيحة أيضا ، وهي صحيحة سعيد الأعرج « أ » تحمل على التقيّة وغيرها . ( مفتي الشيعة ) . * لا ضعف في بعض الروايات الدالّة على الطهارة ، وقد عمل بها جمع من القدماء ، ولكن لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه . ( السيستاني ) . ( 1 ) لو سلّم كون خبر زكريا بن آدم ضعيفا ، مع أنّ للمنع عنه مجالا لا نسلّم ضعف خبري سعيد الأعرج وعلي بن جعفر « ب » ، ولكن لإعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما ، مضافا إلى إمكان حملهما على الدم الطاهر ؛ ولعلّه إلى هذا نظر الماتن . ( الروحاني ) . ( 2 ) الأقوى عدم التنجّس بملاقاة الدم في الباطن ، كما تقدّم نظيره في المسألة الأولى من نجاسة البول . ( زين الدين ) . ( 3 ) وإن كان الأقوى العدم . ( صدر الدين الصدر ) . * قد مرّ أنّ التنجّس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة لا يناسب ما هو المسلّم من طهارة النواة والدود ، فالأقوى الطهارة . ( الشاهرودي ) . * الأقوى عدم تنجّسه ، والأولى الاحتياط . ( المرعشي ) . * تقدّم أنّ الأقوى عدم التنجّس في البواطن المحضة . ( الآملي ) . * قد مرّ أنّ الأقوى كون الملاقاة في الباطن توجب النجاسة . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 2 . ( ب ) الوسائل : باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 3 . -