تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
إشكال ( 1 ) ، ويحتمل التفصيل ( 2 ) بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ
شرح
- نجاسته ما دام في الباطن ، كالبول وغيره من النجاسات فلا يقين بنجاسته سابقا . ( مفتي الشيعة ) . * الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم على النجاسة ، مع أنّه لا مجال له ؛ لعدم ثبوت النجاسة في الزمان السابق ، والأصلان المذكوران في التفصيل كلاهما مثبتان لا يجريان . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الحكم بطهارته أقرب . ( الجواهري ) . * لعدم اليقين السابق بنجاسته ، كما أنّ جريان الاستصحاب في الصورتين الأخيرتين ممنوع ؛ إلّا على الأصل المثبت فتجري قاعدة الطهارة . ( كاشف الغطاء ) . * لعلّ وجهه في نظره عدم إحراز اتّصال زمان اليقين بالشكّ ، وهو وإن كان كذلك ويشكل الجريان ولو بناء على نجاسة الدم في الباطن ، لكن من جهة احتمال وجود الإطلاق وكون المخصّص لبّيا لا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * قويّ أشرنا إلى وجوهه . ( المرعشي ) . * أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشكّ ناشئا من الشكّ في خروج الدم بالمقدار المعتاد . ( الخوئي ) . * الظاهر أنّه لا وجه للإشكال في النجاسة ، فإنّ مقتضى الاستصحاب عدم صدق عنوان المتخلّف على المشكوك فيه ، والتسبّب في المقام لا أثر له ؛ لعدم كونه شرعيّا . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) وهذا هو الأقوى . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * لا وجه لهذا التفصيل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وهو الأقوى ، ومرجعه إلى أنّ الشكّ إمّا أن يكون في زوال الطهارة بعد إحراز عنوان المتخلّف بسبب ما فلا يعتنى به ، وإمّا أن يكون في حصول هذا العنوان ، فالمرجع الإطلاق إن قلنا به ، أو استصحاب النجاسة وإن كان التعليقي منه . ( الفاني ) .