إشكال ( 1 ) ، ويحتمل التفصيل ( 2 ) بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ
شرح
- نجاسته ما دام في الباطن ، كالبول وغيره من النجاسات فلا يقين بنجاسته سابقا .
( مفتي الشيعة ) .
* الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم على النجاسة ، مع أنّه لا مجال له ؛ لعدم ثبوت النجاسة في الزمان السابق ، والأصلان المذكوران في التفصيل كلاهما مثبتان لا يجريان . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الحكم بطهارته أقرب . ( الجواهري ) .
* لعدم اليقين السابق بنجاسته ، كما أنّ جريان الاستصحاب في الصورتين الأخيرتين ممنوع ؛ إلّا على الأصل المثبت فتجري قاعدة الطهارة . ( كاشف الغطاء ) .
* لعلّ وجهه في نظره عدم إحراز اتّصال زمان اليقين بالشكّ ، وهو وإن كان كذلك ويشكل الجريان ولو بناء على نجاسة الدم في الباطن ، لكن من جهة احتمال وجود الإطلاق وكون المخصّص لبّيا لا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* قويّ أشرنا إلى وجوهه . ( المرعشي ) .
* أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشكّ ناشئا من الشكّ في خروج الدم بالمقدار المعتاد . ( الخوئي ) .
* الظاهر أنّه لا وجه للإشكال في النجاسة ، فإنّ مقتضى الاستصحاب عدم صدق عنوان المتخلّف على المشكوك فيه ، والتسبّب في المقام لا أثر له ؛ لعدم كونه شرعيّا . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) وهذا هو الأقوى . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لا وجه لهذا التفصيل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* وهو الأقوى ، ومرجعه إلى أنّ الشكّ إمّا أن يكون في زوال الطهارة بعد إحراز عنوان المتخلّف بسبب ما فلا يعتنى به ، وإمّا أن يكون في حصول هذا العنوان ، فالمرجع الإطلاق إن قلنا به ، أو استصحاب النجاسة وإن كان التعليقي منه .
( الفاني ) .