عنه ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته ( 2 ) ،
بل جواز
شرح
- * استحبابا . ( السيستاني ) .
* وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) قد مرّ أنّ عدم التنجّس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة هو الأقوى .
( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وإن كان الأقوى الطهارة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* والأقوى عدم التنجّس . ( البروجردي ) .
* وإن كان الأظهر الطهارة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* والأقوى عدم لزومه كما مرّ . ( الحكيم ) .
* الأقوى فيه الطهارة . ( الرفيعي ) .
* والأقوى عدمه . ( الميلاني ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* قد مضى أنّ الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس .
( البجنوردي ) .
* الأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه . ( أحمد الخونساري ) .
* الأقوى عدم وجوب الاجتناب عنه . ( الفاني ) .
* والأقوى عدم التنجّس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الخميني ) .
* وإن كان الأظهر طهارته كما مرّ . ( الخوئي ) .
* بل الأولى . ( السبزواري ) .
* والأقوى طهارته . ( حسن القمّي ) .
* وإن كان الأقوى طهارته . ( الروحاني ) .
( 2 ) تقدّم الإشكال في ترتيب آثار الباطن على البواطن المحسة بالظاهر ، فالأحوط ترك بلعه . ( الآملي ) .