تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
عنه ( 1 ) .

( مسألة 13 ) : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته ( 2 ) ،

بل جواز
شرح
- * استحبابا . ( السيستاني ) . * وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( اللنكراني ) . ( 1 ) قد مرّ أنّ عدم التنجّس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة هو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * وإن كان الأقوى الطهارة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * والأقوى عدم التنجّس . ( البروجردي ) . * وإن كان الأظهر الطهارة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * والأقوى عدم لزومه كما مرّ . ( الحكيم ) . * الأقوى فيه الطهارة . ( الرفيعي ) . * والأقوى عدمه . ( الميلاني ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * قد مضى أنّ الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس . ( البجنوردي ) . * الأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه . ( أحمد الخونساري ) . * الأقوى عدم وجوب الاجتناب عنه . ( الفاني ) . * والأقوى عدم التنجّس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الخميني ) . * وإن كان الأظهر طهارته كما مرّ . ( الخوئي ) . * بل الأولى . ( السبزواري ) . * والأقوى طهارته . ( حسن القمّي ) . * وإن كان الأقوى طهارته . ( الروحاني ) . ( 2 ) تقدّم الإشكال في ترتيب آثار الباطن على البواطن المحسة بالظاهر ، فالأحوط ترك بلعه . ( الآملي ) .