تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
- * لا يبعد الحكم بطهارته ، والأصول المذكورة غير ثابتة . ( الحكيم ) . * على الأحوط في كلتا صورتي التفصيل ؛ لأنّ أصالة عدم الردّ أصل مثبت وأصالة عدم خروج المقدار المتعارف وكذا استصحاب النجاسة غير خال من المناقشة ، فالمرجع وإن كان حينئذ قاعدة الطهارة إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( البجنوردي ) . * بل يحكم بطهارته ، والأصول الّتي تمسّك بها لا أصل لها . ( الخميني ) . * إن كان الشكّ في خروج ما يعتاد فالأحوط هو الحكم بالنجاسة ، وأمّا إن كان الشكّ بعد خروج ما هو المعتاد بين كون الدم من الخارج أو المتخلّف فالحكم بالطهارة هو الأقوى . ( الآملي ) . * لا يترك الاحتياط بالاجتناب إن شكّ في خروج الدم المعتاد وعدمه بلا فرق بين الصورتين ، نعم لو علم بخروج الدم المعتاد وشكّ في دم معيّن أنّه من المتخلّف أو لا لا يبعد الحكم بالطهارة . ( السبزواري ) . * لا يبعد جريان قاعدة الطهارة في جميع الصور المذكورة ، لكنّ الأحوط الاجتناب فيما كان منشأ الشكّ خروج المقدار المتعارف من الدم عند الذبح . ( محمّد الشيرازي ) . * بل الظاهر الحكم بطهارته إذا شكّ في دم معيّن ، بعد خروج ما هو المعتاد المتعارف ، أنّه من المعتاد أو من المتخلّف ؛ لعدم جريان الأصول المذكورة ، وأمّا إذا شكّ في خروج ما يتعارف ويعتاد من الدم وكان الشكّ ناشئا من الشكّ في الخروج ، فلا يبعد الحكم بطهارته ؛ للمناقشة في الأصول المذكورة ، ولكنّ الاحتياط اللازم الاجتناب عنه . ( مفتي الشيعة ) . * الأظهر طهارته عملا بقاعدة الطهارة ، إلّا إذا كان الحيوان محكوما بعدم التذكية ولو من جهة عدم إحراز خروج الدم المعتبر خروجه في تحقّقها ، ومجرّد كون رأس الذبيحة على علوّ لا يمنع من خروجه ، فالتفصيل الآتي لا وجه له أيضا . ( السيستاني ) .