شرح
- * لا يبعد الحكم بطهارته ، والأصول المذكورة غير ثابتة . ( الحكيم ) .
* على الأحوط في كلتا صورتي التفصيل ؛ لأنّ أصالة عدم الردّ أصل مثبت وأصالة عدم خروج المقدار المتعارف وكذا استصحاب النجاسة غير خال من المناقشة ، فالمرجع وإن كان حينئذ قاعدة الطهارة إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه .
( البجنوردي ) .
* بل يحكم بطهارته ، والأصول الّتي تمسّك بها لا أصل لها . ( الخميني ) .
* إن كان الشكّ في خروج ما يعتاد فالأحوط هو الحكم بالنجاسة ، وأمّا إن كان الشكّ بعد خروج ما هو المعتاد بين كون الدم من الخارج أو المتخلّف فالحكم بالطهارة هو الأقوى . ( الآملي ) .
* لا يترك الاحتياط بالاجتناب إن شكّ في خروج الدم المعتاد وعدمه بلا فرق بين الصورتين ، نعم لو علم بخروج الدم المعتاد وشكّ في دم معيّن أنّه من المتخلّف أو لا لا يبعد الحكم بالطهارة . ( السبزواري ) .
* لا يبعد جريان قاعدة الطهارة في جميع الصور المذكورة ، لكنّ الأحوط الاجتناب فيما كان منشأ الشكّ خروج المقدار المتعارف من الدم عند الذبح .
( محمّد الشيرازي ) .
* بل الظاهر الحكم بطهارته إذا شكّ في دم معيّن ، بعد خروج ما هو المعتاد المتعارف ، أنّه من المعتاد أو من المتخلّف ؛ لعدم جريان الأصول المذكورة ، وأمّا إذا شكّ في خروج ما يتعارف ويعتاد من الدم وكان الشكّ ناشئا من الشكّ في الخروج ، فلا يبعد الحكم بطهارته ؛ للمناقشة في الأصول المذكورة ، ولكنّ الاحتياط اللازم الاجتناب عنه . ( مفتي الشيعة ) .
* الأظهر طهارته عملا بقاعدة الطهارة ، إلّا إذا كان الحيوان محكوما بعدم التذكية ولو من جهة عدم إحراز خروج الدم المعتبر خروجه في تحقّقها ، ومجرّد كون رأس الذبيحة على علوّ لا يمنع من خروجه ، فالتفصيل الآتي لا وجه له أيضا .
( السيستاني ) .