المتخلّف ( 1 ) في الذبيحة إذا شكّ في أنّه من القسم الطاهر ( 2 ) أو النجس ( 3 ) ، فالظاهر ( 4 ) الحكم بنجاسته ( 5 ) ؛ عملا
شرح
( 1 ) هذا في فرض أنّه متخلّف ، أمّا لو شكّ في أنّه منه أو من المتعارف الخارج فالأقوى طهارته . ( الميلاني ) .
( 2 ) هو المتخلّف بعد خروج المتعارف . ( المرعشي ) .
( 3 ) هو المتخلّف مع عدم خروج المتعارف . ( المرعشي ) .
( 4 ) بل الطهارة . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا شكّ في خروج ما يتعارف خروجه من الدم ، فالأحوط بل الأقوى الحكم بالنجاسة ، وإذا علم بخروج ما يتعارف خروجه من الدم فالظاهر الحكم بالطهارة . ( زين الدين ) .
( 5 ) لو شكّ في خروج ما يعتاد خروجه فهو الأحوط ، ولا فرق حينئذ بين الصورتين ، والتفصيل ضعيف ، أمّا لو تردّد دم معيّن بعد خروج ما هو المعتاد بين أن يكون من الخارج أو المتخلّف فالحكم بطهارته هو الأقوى . ( النائيني ) .
* بل الظاهر الحكم بطهارته بناء على طهارة المتخلّف ؛ لأصالتها ، ولا يجري الاستصحاب في نحو الفرض على الأظهر ، ولولا ذلك لأشكل الحكم فيما قبله أيضا ، وما أشار إليه من التفصيل ضعيف غايته . ( آل ياسين ) .
* إذا شكّ بعد خروج الدم المعتاد في كون دم خاصّ منه أو من المتخلّف فالظاهر أنّه محكوم بالطهارة ، نعم إذا شكّ في خروج ما يعتاد خروجه فهو محكوم بالنجاسة في الصورتين . ( الكوه كمرئي ) .
* لو شكّ في خروج ما يعتاد خروجه فهو الأحوط ، ولا فرق حينئذ بين الصورتين ، والتفصيل ضعيف ، أمّا لو تردّد دم معيّن بعد خروج المعتاد بين أن يكون من الخارج أو من المعتاد فالحكم بطهارته هو الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . -