تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

( مسألة 7 ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ( 1 ) ،

كما أنّ الشيء الأحمر الّذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني ، ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث ( 2 ) يحكم بالطهارة ( 3 ) ، وأمّا الدم
شرح
( 1 ) الأحوط الاجتناب عن كلّ دم شكّ في كونه من الطاهر أو النجس حكما أو موضوعا . ( الفيروزآبادي ) . * إذا لم يعلم سبق كونه من ذي النفس ، وكذا في الفرع الخامس . ( مهدي الشيرازي ) . * بل بالنجاسة ؛ لكون الدم مطلقا نجسا ، إلّا ما خرج بالدليل . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) أي ما صار جزءا لهما . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وقد لفظه أو دفعه بعد انفصاله عن مصّ دم ذي النفس كالإنسان . ( المرعشي ) . * أي فيما صار جزءا لهما ، وأمّا إذا علم أنّه على فرض كونه من البقّ لم يستحل فلا بدّ من الاجتناب عنه إذا كان من ذي النفس . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) إلّا إذا علم كونه دم الإنسان سابقا . ( الحائري ) . * إذا لم يعلم بأنّه على تقدير كونه من البقّ أو البرغوث أو نحوهما من غير ذي النفس ممّا انتقل إلى واحدة منها من ذي النفس وخرج منه قبل عدّه جزءا منه ، وإلّا فالأحوط الاجتناب . ( الاصطهباناتي ) . * إلّا إذا علم أنّه كان منه وشكّ في انتقاله . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إلّا مع العلم بأنّه على فرض كونه من البقّ لم يستحل بعد ويكون من ذي النفس . ( السبزواري ) . * بل بالنجاسة . ( تقي القمّي ) .