تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

( مسألة 6 ) : الصيد الّذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال ( 1 ) ،

وإن كان لا يخلو عن وجه ( 2 ) ، وأمّا ما خرج منه ، فلا إشكال في نجاسته .
شرح
( 1 ) ما كان في لحمه وعروقه لا إشكال فيه . ( الإصفهاني ، عبد اللّه الشيرازي ) . * لا إشكال فيما كان في لحمه وعروقه . ( الاصطهباناتي ) . * أقربه فيما كان في لحمه الطهارة . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا لم يخرج منه الدم بالمقدار المتعارف . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الظاهر عدم الإشكال فيه . ( الرفيعي ) . * لا إشكال في طهارته . ( الشريعتمداري ) . * لا إشكال فيه . ( الفاني ) . * إن كان في أوداجه الأربعة ، لا في مثل لحمه . ( السبزواري ) . * لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير ما يعدّ جزءا من لحمه . ( زين الدين ) . * الظاهر طهارته . ( محمّد الشيرازي ) . * هو كسابقه . ( السيستاني ) . ( 2 ) قويّ . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، المرعشي ، اللنكراني ) . * لا يخلو من قوّة . ( صدر الدين الصدر ) . * بل هو الأقوى . ( البروجردي ، البجنوردي ، الآملي ) . * بل هو الأقوى إن خرج منه الدم بمقدار يتعارف خروجه من الذبيحة . ( الميلاني ) . * وجيه . ( الخميني ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * وهو الأظهر . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * ضعيف . ( الروحاني ) . * بل الأظهر ؛ لإطلاق أدلّة حلّية الصيد بالآلة ، سواء خرج منه الدم المتعارف أو لا . ( مفتي الشيعة ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 92 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي