( مسألة 6 ) : الصيد الّذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال ( 1 ) ،
وإن كان لا يخلو عن وجه ( 2 ) ، وأمّا ما خرج منه ، فلا إشكال في نجاسته .
شرح
( 1 ) ما كان في لحمه وعروقه لا إشكال فيه . ( الإصفهاني ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا إشكال فيما كان في لحمه وعروقه . ( الاصطهباناتي ) .
* أقربه فيما كان في لحمه الطهارة . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا لم يخرج منه الدم بالمقدار المتعارف . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الظاهر عدم الإشكال فيه . ( الرفيعي ) .
* لا إشكال في طهارته . ( الشريعتمداري ) .
* لا إشكال فيه . ( الفاني ) .
* إن كان في أوداجه الأربعة ، لا في مثل لحمه . ( السبزواري ) .
* لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير ما يعدّ جزءا من لحمه . ( زين الدين ) .
* الظاهر طهارته . ( محمّد الشيرازي ) .
* هو كسابقه . ( السيستاني ) .
( 2 ) قويّ . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، المرعشي ، اللنكراني ) .
* لا يخلو من قوّة . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل هو الأقوى . ( البروجردي ، البجنوردي ، الآملي ) .
* بل هو الأقوى إن خرج منه الدم بمقدار يتعارف خروجه من الذبيحة .
( الميلاني ) .
* وجيه . ( الخميني ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* وهو الأظهر . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* ضعيف . ( الروحاني ) .
* بل الأظهر ؛ لإطلاق أدلّة حلّية الصيد بالآلة ، سواء خرج منه الدم المتعارف أو لا . ( مفتي الشيعة ) .