تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
إشكال ( 1 ) .
شرح
- * الأحوط الاجتناب . ( الرفيعي ) . * فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) . * بل نجس . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) اجتنابه أحوط ، وطهارته أظهر . ( الجواهري ) . * في شمول معقد إجماع الدم المتخلّف في الذبيحة لمثله تأمّل ؛ لانصرافه إلى ما يبقى بعضه ويراق بعضه بالذبح ، كالإشكال في الدم المتخلّف في الصيد ، والتسرية بالمناط فيه ، فيه تأمّل واضح . ( آقا ضياء ) . * فلا يترك الاحتياط . ( حسين القمّي ، أحمد الخونساري ، الخميني ) . * ولا يترك الاحتياط فيه . ( الكوه كمرئي ) . * بل الإشكال فيه قويّ . ( الاصطهباناتي ) . * أقواه الاجتناب في غير ما يعدّ جزءا من بدنه . ( الشاهرودي ) . * لا يترك الاجتناب بالنسبة إلى غير ما يبقى في لحمه وعروقه بعد الذبح . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * ولا يترك الاحتياط . ( المرعشي ) . * والأحوط لزوما الاجتناب عنه . ( الخوئي ) . * لكنّ الدم الّذي يكون في المتخلّف في غير أوداجه الأربعة طاهر . ( السبزواري ) . * الأقوى الاجتناب ، إلّا في الدم الّذي يعدّ جزءا من لحمه . ( زين الدين ) . * فيه تأمّل . ( محمّد الشيرازي ) . * قويّ . ( الروحاني ) . * بل الإشكال فيه قويّ من جهة شمول ما دلّ على نجاسة دم هذا الحيوان ، فلا يترك الاحتياط فيه . ( مفتي الشيعة ) . * ضعيف . ( السيستاني ) . * والاحتياط لا يترك . ( اللنكراني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 91 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي