( مسألة 2 ) : المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهرا لكنّه حرام ( 1 ) ،
إلّا ما كان في اللحم ( 2 ) ممّا يعدّ جزءا منه ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : الدم الأبيض - إذا فرض العلم ( 4 ) بكونه دما - نجس ( 5 ) ،
كما في خبر فصد العسكري ( صلوات اللّه عليه ) « أ » ( 6 ) ، وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض .
( مسألة 4 ) : الدم الّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن .
( مسألة 5 ) : الجنين الّذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة امّه تمام دمه طاهر ( 7 ) ،
ولكنّه لا يخلو من
شرح
( 1 ) في كونه حراما نظر ، وإن كان الاحتياط حسنا . ( الحائري ) .
( 2 ) أو ما كان مستهلكا في الأمراق ونحوها . ( اللنكراني ) .
( 3 ) أي غير متميّز عن اللحم . ( صدر الدين الصدر ) .
* تابعا له وإن لم يستهلك بالكلّية ، ويكفي في ذلك جريان سيرة المتشرّعة على عدم التجنّب في الكبد وغيره . ( المرعشي ) .
( 4 ) وأنّه لم ينقلب إلى مائع آخر . ( المرعشي ) .
( 5 ) لا يعجبني التعبير بالنجاسة ، فلو عبّر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود . ( الجواهري ) .
( 6 ) كان الأولى والأوفق بالتعظيم عدم التعرّض له هنا . ( الاصطهباناتي ) .
* إتيان الخبر من باب الاستشهاد على نجاسته خلاف الأدب . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) الأحوط الاجتناب عنه . ( الفيروزآبادي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 10 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .