تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

( مسألة 2 ) : المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهرا لكنّه حرام ( 1 ) ،

إلّا ما كان في اللحم ( 2 ) ممّا يعدّ جزءا منه ( 3 ) .

( مسألة 3 ) : الدم الأبيض - إذا فرض العلم ( 4 ) بكونه دما - نجس ( 5 ) ،

كما في خبر فصد العسكري ( صلوات اللّه عليه ) « أ » ( 6 ) ، وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض .

( مسألة 4 ) : الدم الّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن .

( مسألة 5 ) : الجنين الّذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة امّه تمام دمه طاهر ( 7 ) ،

ولكنّه لا يخلو من
شرح
( 1 ) في كونه حراما نظر ، وإن كان الاحتياط حسنا . ( الحائري ) . ( 2 ) أو ما كان مستهلكا في الأمراق ونحوها . ( اللنكراني ) . ( 3 ) أي غير متميّز عن اللحم . ( صدر الدين الصدر ) . * تابعا له وإن لم يستهلك بالكلّية ، ويكفي في ذلك جريان سيرة المتشرّعة على عدم التجنّب في الكبد وغيره . ( المرعشي ) . ( 4 ) وأنّه لم ينقلب إلى مائع آخر . ( المرعشي ) . ( 5 ) لا يعجبني التعبير بالنجاسة ، فلو عبّر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود . ( الجواهري ) . ( 6 ) كان الأولى والأوفق بالتعظيم عدم التعرّض له هنا . ( الاصطهباناتي ) . * إتيان الخبر من باب الاستشهاد على نجاسته خلاف الأدب . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) الأحوط الاجتناب عنه . ( الفيروزآبادي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 10 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 90 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي