تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
الحيوان ، كالموجود تحت الأحجار ( 1 ) عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه . ويستثنى من دم الحيوان ، المتخلّف ( 2 ) في الذبيحة بعد خروج المتعارف ( 3 ) ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد ، فإنّه طاهر ( 4 ) ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف ( 5 ) ، لردّ النفس ، أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجسا ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون
شرح
( 1 ) وكالخارج من الشجرة الموجودة في قرية - زرآباد - من قرى بلدة قزوين ونحوهما . ( المرعشي ) . * أو الدم النازل من السماء آية لموسى عليه السّلام ، أو الدم المصنوع في زماننا . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) في طهارة ما عدا المتخلّف في نفس اللحم المأكول ممّا يعسر التحرّز عنه إشكال أحوطه الاجتناب ، ومنه يعلم الإشكال فيما يتفرّع على القول بالطهارة ممّا سيذكره في ضمن المسائل الآتية . ( آل ياسين ) . ( 3 ) الميزان في طهارة الدم المتخلّف : كون الحيوان محكوما بالتذكية ، وعدم خروج الدم المتعارف إنّما يضرّ بتذكية الذبيحة فيما إذا كان بسبب انجماد الدم في عروقها أو لنحو ذلك ، وأمّا إذا كان لأجل سبق نزيفها لجرح مثلا فلا يضرّ بتذكيتها . ( السيستاني ) . ( 4 ) الأحوط الاجتناب عن الدم في جزء غير المأكول من الذبيحة كالطحال ونحوه . ( الفيروزآبادي ) . * لزوم الاجتناب عمّا يتخلّف في الأجزاء الغير مأكولة لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) . ( 5 ) قد يذكر للمسألة صور عديدة ويفصّل فيها ، والحكم على ما في المتن من نجاسة دم المذبوح الّذي يلزم خروجه بحسب المتعارف إذا رجع إلى الجوف مطلقا متين . ( مفتي الشيعة ) .