تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

( مسألة 17 ) : إذا وجد عظما مجرّدا وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ( 1 ) ،

حتّى لو علم ( 2 ) أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم ( 3 ) .
شرح
- * بل هو نجس . ( مهدي الشيرازي ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . * الأحوط الاجتناب وإن كان قليلا . ( الشاهرودي ) . * فيه إشكال ، ودعوى الانصراف لا وجه لها . ( البجنوردي ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( الشريعتمداري ) . * بل نجس على الأحوط . ( الخميني ) . * لا فرق بين القليل والكثير في الحكم بالنجاسة . ( الآملي ) . * بل نجس وإن كان قليلا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إن عدّ من توابع السنّ والظفر عرفا . ( السبزواري ) . * لا يترك الاحتياط باجتنابه وإن كان قليلا . ( زين الدين ) . * بل نجس . ( تقي القمّي ) . * الأحوط الاجتناب عنه . ( الروحاني ) . * لا مدخلية للقلّة في الطهارة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إذا كان في أرض الإسلام . ( مهدي الشيرازي ) . * في أرض الإسلام . ( السبزواري ) . * وإذا وجد في أرض الإسلام يترتّب عليه سائر الأحكام من وجوب الدفن وغيره . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) فيه تأمّل . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) في إطلاقه نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) . * في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) . * فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 84 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي