( مسألة 17 ) : إذا وجد عظما مجرّدا وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ( 1 ) ،
حتّى لو علم ( 2 ) أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم ( 3 ) .
شرح
- * بل هو نجس . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* الأحوط الاجتناب وإن كان قليلا . ( الشاهرودي ) .
* فيه إشكال ، ودعوى الانصراف لا وجه لها . ( البجنوردي ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( الشريعتمداري ) .
* بل نجس على الأحوط . ( الخميني ) .
* لا فرق بين القليل والكثير في الحكم بالنجاسة . ( الآملي ) .
* بل نجس وإن كان قليلا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إن عدّ من توابع السنّ والظفر عرفا . ( السبزواري ) .
* لا يترك الاحتياط باجتنابه وإن كان قليلا . ( زين الدين ) .
* بل نجس . ( تقي القمّي ) .
* الأحوط الاجتناب عنه . ( الروحاني ) .
* لا مدخلية للقلّة في الطهارة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إذا كان في أرض الإسلام . ( مهدي الشيرازي ) .
* في أرض الإسلام . ( السبزواري ) .
* وإذا وجد في أرض الإسلام يترتّب عليه سائر الأحكام من وجوب الدفن وغيره . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) فيه تأمّل . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) في إطلاقه نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) .