تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

( مسألة 18 ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان

الّذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة .

( مسألة 19 ) : يحرم ( 1 ) بيع الميتة ( 2 ) ،

لكنّ الأقوى ( 3 ) جواز
شرح
( 1 ) لا وجه لحرمة بيعها تكليفا . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) إذا كان للتوصّل به إلى ما يجوز الانتفاع به فلا بأس ؛ لانصراف النواهي عن هذه الصورة . ( آقا ضياء ) . * لا بأس ببيع ميتة ما لا نفس له . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * على الأحوط فيما له نفس ، وأمّا ما لا نفس له فالأقوى جواز بيعه إذا كان له منفعة محلّلة عقلائيّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * النجسة إذا كانت منفعتها مشروطة بالطهارة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في غير هذه الصورة . ( الفاني ) . * على الأقوى فيما لا منفعة معتدّ لها ، وعلى الأحوط فيما لو كانت لها منفعة معتدّة . ( المرعشي ) . * على الأحوط في ما إذا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة ، وإلّا فالظاهر المنع . ( زين الدين ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ، حسن القمّي ) . * أي النجسة ، كما هو المفروض ، وأمّا بيع ميتة ما لا نفس له فلا بأس به . ( مفتي الشيعة ) . * على الأحوط وجوبا فيما إذا كانت محكومة بالنجاسة ، واستحبابا في غيرها . ( السيستاني ) . * أي النجسة . ( اللنكراني ) . ( 3 ) في جواز الانتفاع به فيما هو المتعارف منه إشكال ، وأمّا الغير متعارف منه مثل التسميد ونحوه فلا إشكال فيه . ( الشاهرودي ) . -