الانتفاع ( 1 ) بها فيما لا يشترط فيه الطهارة ( 2 ) .
الخامس : الدم من كلّ ما له نفس سائلة ( 3 ) ، إنسانا أو غيره ، كبيرا أو صغيرا ، قليلا كان ( 4 ) الدم أو كثيرا . وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ( 5 ) ، كبيرا كان أو صغيرا ، كالسمك والبقّ والبرغوث ، وكذا ( 6 ) ما كان من غير
شرح
- * فيه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* ما أفاده هنا لا يلائم ما سيذكره في حكم الأواني من الأمر بالاحتياط اللازم بترك استعمال الميتة في غير ما يشترط فيه الطهارة . ( المرعشي ) .
* إطلاقه محلّ إشكال . ( اللنكراني ) .
( 1 ) انتفاعا غير متعارف ، وإلّا فمشكل . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال ، بل لا يخلو العدم من قوّة . ( الاصطهباناتي ) .
* كسدّ الساقية ، والإحراق في الكورة ، لا الانتفاعات المتعارفة . ( مهدي الشيرازي ) .
( 2 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* محلّ إشكال . ( البروجردي ) .
* في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير ، وأمّا الانتفاعات الشخصيّة كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحلّ إشكال لا يترك الاحتياط فيها .
( الخميني ) .
* مشكل جدّا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) أي دم ذي نفس جارية بدفع وقوّة عند قطع أوداجه الأربعة . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) وإن كان بحيث لا يدركه الطرف ، أو كان دون الحمّصة ، خلافا لبعض الفقهاء في الصورتين . ( المرعشي ) .
( 5 ) لا دليل على هذه الكلّية ، وإطلاق دليل نجاسة مطلق الدم محكم ، فالجزم بالكلّية بلا وجه . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) لا وجه لدعوى الانصراف ، والمحكم بإطلاق دليل النجاسة وكون الدم متقوّما بخروجه عن بدن الحيوان دعوى بلا دليل . ( تقي القمّي ) .