تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة ؛ لعدم العلم ( 1 ) بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس .

( مسألة 16 ) : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ،

فإن كان قليلا ( 2 ) جدّا فهو طاهر ( 3 ) ، وإلّا فنجس .
شرح
- * أو نصّ عليه أهل الخبرة من علماء معرفة الحيوان ، كصاحبي التحفة والقراباذين . ( المرعشي ) . * أو ثبت بإخبار أهل الخبرة . ( مفتي الشيعة ) . * أو ثبت بحجّة شرعيّة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) نصّ بعض أهل الخبرة بأنّ له نفسا . ( المرعشي ) . ( 2 ) لا فرق بين القليل والكثير . ( البروجردي ) . * الأقوى عدم الفرق بينه وبين غيره . ( الميلاني ) . * مشكل جدّا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بحيث لا تصدق عليه القطعة المبانة من الحيّ وأنّها كالأوساخ ، كما مرّ ذلك في الثألول وقشر جلد الأجرب . ( المرعشي ) . * لا فرق بين القليل والكثير ، ودعوى الانصراف عن القليل ممنوعة ، نعم لو عدّ من توابع السنّ عرفا مثلا يحكم بطهارته . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم . ( الجواهري ) . * الأحوط الاجتناب عنه وإن كان قليلا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * فيه نظر ، فلا يترك الاحتياط جدّا . ( حسين القمّي ) . * على تأمّل في إطلاقه . ( آل ياسين ) . * الأحوط الاجتناب . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * فيه تأمّل ، من غير فرق بين القليل والكثير . ( صدر الدين الصدر ) . * فيه تأمّل ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب . ( الاصطهباناتي ) . -