كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة ؛ لعدم العلم ( 1 ) بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس .
( مسألة 16 ) : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ،
فإن كان قليلا ( 2 ) جدّا فهو طاهر ( 3 ) ، وإلّا فنجس .
شرح
- * أو نصّ عليه أهل الخبرة من علماء معرفة الحيوان ، كصاحبي التحفة والقراباذين . ( المرعشي ) .
* أو ثبت بإخبار أهل الخبرة . ( مفتي الشيعة ) .
* أو ثبت بحجّة شرعيّة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) نصّ بعض أهل الخبرة بأنّ له نفسا . ( المرعشي ) .
( 2 ) لا فرق بين القليل والكثير . ( البروجردي ) .
* الأقوى عدم الفرق بينه وبين غيره . ( الميلاني ) .
* مشكل جدّا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بحيث لا تصدق عليه القطعة المبانة من الحيّ وأنّها كالأوساخ ، كما مرّ ذلك في الثألول وقشر جلد الأجرب . ( المرعشي ) .
* لا فرق بين القليل والكثير ، ودعوى الانصراف عن القليل ممنوعة ، نعم لو عدّ من توابع السنّ عرفا مثلا يحكم بطهارته . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم . ( الجواهري ) .
* الأحوط الاجتناب عنه وإن كان قليلا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيه نظر ، فلا يترك الاحتياط جدّا . ( حسين القمّي ) .
* على تأمّل في إطلاقه . ( آل ياسين ) .
* الأحوط الاجتناب . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* فيه تأمّل ، من غير فرق بين القليل والكثير . ( صدر الدين الصدر ) .
* فيه تأمّل ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب . ( الاصطهباناتي ) . -