الاجتناب ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : الجند « أ » المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ( 2 ) ،
وإن علم كونه ( 3 )
شرح
( 1 ) وإن كان لا يجب . ( محمّد تقي الخونساري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الكوه كمرئي ) .
* وإن كان الحكم بالطهارة لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* على التفصيل الّذي تقدّم . ( الشاهرودي ) .
* وإن كان الأقوى هو الطهارة . ( الخميني ) .
* لا يترك . ( المرعشي ) .
* لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعدّ المنفصل من توابع البدن عرفا . ( الخوئي ) .
* وكذا إذا كان لضعف اتّصاله لا يعدّ من توابع البدن عرفا . ( زين الدين ) .
* بل الأقوى إن ماتت اليد ، وإن شكّ في موت اليد فاستصحاب الطهارة ثابت .
( محمّد الشيرازي ) .
* النجاسة مترتّبة على ما لا يعدّ في العرف من توابع البدن . ( تقي القمّي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك إذا لم يعدّ ما انفصل من توابع البدن عرفا . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بعد الفحص واليأس على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) أو ثبت بإخبار المطّلعين . ( البروجردي ) .
هامش
( أ ) الجند : حيوان كهيئة الكلب ليس ككلب الماء ويسمّى القندر ، وله أربع خصيات اثنتان ظاهرتان واثنتان باطنتان ، ومن شأنه أنّه إذا رأى الصيادين له لأخذ ( الجند بادستر ) وهو الموجود في خصيتيه البارزتين هرب ، فإذا جدّوا في طلبه قطعهما بفيه ورمى بهما إليهم إذ لا حاجة لهم إلّا بهما : وهو حيوان يصلح أن يحيا في الماء وخارج الماء وأكثر أوقاته في الماء ، ويتغذّى فيه بالسمك والسرطان . راجع حياة الحيوان للدميري : 1 / 306 . -