( مسألة 9 ) : السقط ( 1 ) قبل ولوج الروح ( 2 ) نجس ( 3 ) ،
وكذا الفرخ في
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده من الفرخ . ( البجنوردي ) .
* لا يخلو الحكم بطهارتهما من قوّة . ( الفاني ) .
( 2 ) على الأحوط فيه وفي الفرخ . ( الشريعتمداري ) .
( 3 ) على الأحوط . ( صدر الدين الصدر ) .
* محلّ إشكال ؛ لعدم صدق الميتة عليه ؛ إذ لا تكون إلّا بعد الحياة ، وليس هو من الأجزاء المبانة ، نعم ادّعي الإجماع عليه في خصوص سقط الإنسان ، وهو موافق للاحتياط . ( كاشف الغطاء ) .
* ليس له مدرك إلّا دعوى عدم الخلاف ، وهو أيضا لا يصلح للمدركيّة ؛ لعدم كونه إجماعا تعبّديّا ، وقوّة احتمال كونه تقييديّا .
( الشاهرودي ) .
* لا وجه للحكم بالنجاسة سيّما بالنسبة إلى الثاني . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على الأظهر ، واحتمال صدق عنوان الميتة أو الجيفة عليه قويّ ، وما يمكن أن يناقش به ضعيف مردود . ( المرعشي ) .
* مشكل ، وإن كان الاحتياط حسنا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* على الأحوط فيهما . ( السبزواري ) .
* على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( زين الدين ) .
* في الحكم بالطهارة في الموردين وجه قويّ ، والاحتياط طريق النجاة ، وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة ( 13 ) . ( تقي القمّي ) .
* على الأحوط ، وكذا الفرخ قبل الولوج . ( الروحاني ) .
* هذا محلّ إشكال ؛ لضعف ما استدلّ عليه من صدق الميتة عليه ، ومن صدق الجزء المبان منه ، وغير ذلك ، ومع ذلك لأجل دعوى الإجماع وغيره فالأحوط الاجتناب عنهما خصوصا عن سقط الإنسان . ( مفتي الشيعة ) .
* على إشكال فيه وفيما بعده . ( اللنكراني ) .