تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

( مسألة 9 ) : السقط ( 1 ) قبل ولوج الروح ( 2 ) نجس ( 3 ) ،

وكذا الفرخ في
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده من الفرخ . ( البجنوردي ) . * لا يخلو الحكم بطهارتهما من قوّة . ( الفاني ) . ( 2 ) على الأحوط فيه وفي الفرخ . ( الشريعتمداري ) . ( 3 ) على الأحوط . ( صدر الدين الصدر ) . * محلّ إشكال ؛ لعدم صدق الميتة عليه ؛ إذ لا تكون إلّا بعد الحياة ، وليس هو من الأجزاء المبانة ، نعم ادّعي الإجماع عليه في خصوص سقط الإنسان ، وهو موافق للاحتياط . ( كاشف الغطاء ) . * ليس له مدرك إلّا دعوى عدم الخلاف ، وهو أيضا لا يصلح للمدركيّة ؛ لعدم كونه إجماعا تعبّديّا ، وقوّة احتمال كونه تقييديّا . ( الشاهرودي ) . * لا وجه للحكم بالنجاسة سيّما بالنسبة إلى الثاني . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * على الأظهر ، واحتمال صدق عنوان الميتة أو الجيفة عليه قويّ ، وما يمكن أن يناقش به ضعيف مردود . ( المرعشي ) . * مشكل ، وإن كان الاحتياط حسنا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * على الأحوط فيهما . ( السبزواري ) . * على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( زين الدين ) . * في الحكم بالطهارة في الموردين وجه قويّ ، والاحتياط طريق النجاة ، وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة ( 13 ) . ( تقي القمّي ) . * على الأحوط ، وكذا الفرخ قبل الولوج . ( الروحاني ) . * هذا محلّ إشكال ؛ لضعف ما استدلّ عليه من صدق الميتة عليه ، ومن صدق الجزء المبان منه ، وغير ذلك ، ومع ذلك لأجل دعوى الإجماع وغيره فالأحوط الاجتناب عنهما خصوصا عن سقط الإنسان . ( مفتي الشيعة ) . * على إشكال فيه وفيما بعده . ( اللنكراني ) .