إلّا إذا علم ( 1 ) سبق يد المسلم عليه ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ،
ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات ، سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغسل .
شرح
- يوجد في أرضهم لا يجوز أكله ولا الصلاة فيه . وبذلك يظهر الحال في كلّ ما يشكّ في تذكيته وعدمها وإن لم يكن مأخوذا من يد الكافر ، كاللقطة في البرّ ونحوها في غير بلاد المسلمين . ( الخوئي ) .
* بل محكوم بالطهارة ما لم يعلم أنّه غير مذكّى ، نعم لا يجوز أكله والصلاة فيه إلّا أن يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين . ( حسن القمّي ) .
* الأقوى في صورة الشكّ في التذكية عدم الحكم بالنجاسة ، وإن كان لا يجوز الصلاة فيه ، والفرق أنّ موضوع جواز الصلاة المذكّى ، وموضوع النجاسة الميتة ، وهي لا تثبت باستصحاب عدم التذكية . ( الروحاني ) .
* لأنّ الأحكام الأربعة : من النجاسة وصحّة الصلاة وحرمة الانتفاع وحرمة الأكل ثابتة لكلّ ما لم يذكّ تذكية شرعيّة . ( مفتي الشيعة ) .
* لا يبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه ، نعم لا يجوز أكله ما لم يحرز كونه مذكّى ولو من جهة سبق أحد الأمور الثلاثة المتقدّمة . ( السيستاني ) .
( 1 ) أو احتمل ، كما لا يخلو من قوّة . ( الميلاني ) .
* بحيث تترتّب عليه آثار التذكية . ( الآملي ) .
* مع الشرط المذكور في المسألة السابقة . ( اللنكراني ) .
( 2 ) وما يؤخذ من السوق المختصّ بالمسلمين لا بأس به وإن كان من يد الكافر ، وإن كان الأحوط التجنّب عنه . ( الجواهري ) .
* بحيث تترتّب عليه آثار التذكية . ( حسين القمّي ) .
* وفي بعض صور الاحتمال أيضا على الأقوى . ( الخميني ) .
* أو توجد أمارة أخرى تدلّ على سقوط يد الكافر . ( مفتي الشيعة ) .