تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وكذا ( 1 ) ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا ( 2 ) إذا كان عليه أثر الاستعمال ( 3 ) ، لكنّ
شرح
- * إذا علم أنّه عمل في غير بلاد الإسلام وبأيدي غير أهله ولم يعلم سبق يد المسلم عليه ، ثمّ وقع في أيدي المسلمين فالحكم بتذكيته في غاية الإشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * إذا لم يعلم بسبق يد الكافر وأخذ المسلم من يده ، وإلّا فهو مشكل جدّا ، إلّا إذا علم بسبق يد المسلم الآخر على يد الكافر . وهكذا . ( الاصطهباناتي ) . * لو لم يعلم أنّه عمل في غير بلاد الإسلام ، وأمّا لو علم أنّه عمل في بلاد الكفر وبأيدي أهله ، ثمّ وقع في أيدي المسلمين وكانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر فالحكم بالطهارة في غاية الإشكال . ( الشاهرودي ) . * إلّا إذا علم سبق يد الكافر أو سوقه عليه ، ولم يحتمل إحراز المسلم للتذكية احتمالا عقلائيّا ، كما في غالب الجلود المجلوبة من بلاد الكفر . ( الشريعتمداري ) . * مع احتمال وصول المشكوك فيه في يده بطريق معتبر دالّ على التذكية . ( تقي القمّي ) . * بشرط عدم العلم بكون يد المسلم عمياء . ( الروحاني ) . ( 1 ) وكذا ما يصنع في أرضهم . ( المرعشي ) . * الميزان في الطهارة أن يكون مصنوعا في أرض الإسلام كما في النصّ « أ » . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) في الحكم بتذكيته مع عدم إحراز أحد الأمور الثلاثة المتقدّمة إشكال ، فيكون محكوما بما سيجيء في المسألة الآتية . ( السيستاني ) . ( 3 ) أي استعمالهم على الأحوط . ( آل ياسين ) . * يعني أثر استعمال المسلم . ( الاصطهباناتي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 5 . -