وكذا ( 1 ) ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا ( 2 ) إذا كان عليه أثر الاستعمال ( 3 ) ، لكنّ
شرح
- * إذا علم أنّه عمل في غير بلاد الإسلام وبأيدي غير أهله ولم يعلم سبق يد المسلم عليه ، ثمّ وقع في أيدي المسلمين فالحكم بتذكيته في غاية الإشكال .
( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* إذا لم يعلم بسبق يد الكافر وأخذ المسلم من يده ، وإلّا فهو مشكل جدّا ، إلّا إذا علم بسبق يد المسلم الآخر على يد الكافر . وهكذا . ( الاصطهباناتي ) .
* لو لم يعلم أنّه عمل في غير بلاد الإسلام ، وأمّا لو علم أنّه عمل في بلاد الكفر وبأيدي أهله ، ثمّ وقع في أيدي المسلمين وكانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر فالحكم بالطهارة في غاية الإشكال . ( الشاهرودي ) .
* إلّا إذا علم سبق يد الكافر أو سوقه عليه ، ولم يحتمل إحراز المسلم للتذكية احتمالا عقلائيّا ، كما في غالب الجلود المجلوبة من بلاد الكفر . ( الشريعتمداري ) .
* مع احتمال وصول المشكوك فيه في يده بطريق معتبر دالّ على التذكية . ( تقي القمّي ) .
* بشرط عدم العلم بكون يد المسلم عمياء . ( الروحاني ) .
( 1 ) وكذا ما يصنع في أرضهم . ( المرعشي ) .
* الميزان في الطهارة أن يكون مصنوعا في أرض الإسلام كما في النصّ « أ » .
( تقي القمّي ) .
( 2 ) في الحكم بتذكيته مع عدم إحراز أحد الأمور الثلاثة المتقدّمة إشكال ، فيكون محكوما بما سيجيء في المسألة الآتية . ( السيستاني ) .
( 3 ) أي استعمالهم على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* يعني أثر استعمال المسلم . ( الاصطهباناتي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 5 . -