الأحوط ( 1 ) الاجتناب .
( مسألة 7 ) : ما يؤخذ من يد الكافر ( 2 ) أو يوجد في أرضهم محكوم ( 3 ) بالنجاسة ( 4 ) ،
شرح
- * أي استعمال المسلم . ( عبد اللّه الشيرازي ، المرعشي ) .
* الأثر الظاهر في تحقّق التذكية . ( الشريعتمداري ) .
* أثرا ظاهرا يوجب الاطمئنان بتحقيق التذكية ، وإلّا ففيه إشكال . ( الآملي ) .
* يعني أثر استعمال المسلمين المناسب للطهارة ، كما تقدّم بيانه منّا . ( زين الدين ) .
* الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط ، نعم هو أحوط . ( الروحاني ) .
* أي استعمال المسلم الظاهر في تحقّق التذكية . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* لا يترك فيما إذا كانت يد المسلم أو سوقه مسبوقة بيد الكافر ، ولم يحتمل إحراز المسلم للتذكية أصلا . ( السبزواري ) .
( 2 ) من أجزاء الحيوان . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 3 ) بل محكوم بالطهارة ، فإنّ الميتة عنوان وجودي لا يثبت بالأصل ، نعم مقتضى أصالة عدم التذكية حرمة الأكل ، وعدم جواز الصلاة فيه . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) في غير ما كان تنجّسه من جهة موته وعدم تذكيته في الحكم بالنجاسة إشكال ، إلّا مع العلم بسبق الملاقاة ؛ لعدم دليل واف لإثبات أماريّة يد الكافر للنجاسة ، وإنّما الحكم بالنجاسة في بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذكية أو أصالة عدم التطهير بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بيد الكافر .
( آقا ضياء ) .
* فيما يعتبر في طهارته التذكية . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يخلو الحكم بالنجاسة من إشكال ، بل منع ؛ لأنّ النجاسة مترتّبة على عنوان الميتة ، وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية ، نعم المأخوذ من يد الكافر أو ما -