البيض ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ،
وإن كان الأحوط ( 2 ) غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة الإنسان ( 3 ) قبل الغسل .
( مسألة 11 ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ،
فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس ( 4 ) .
( مسألة 12 ) : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة
وإن كان قبل
شرح
( 1 ) في نجاستهما إشكال ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيهما . ( الحائري ) .
* في نجاسة الفرخ قبل الولوج تأمّل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* على الأحوط في الفرخ . ( مهدي الشيرازي ) .
* على الأحوط فيهما . ( الحكيم ، الخميني ، محمّد الشيرازي ، حسن القمّي ) .
* الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من إشكال ، والأحوط الاجتناب عنهما .
( الخوئي ) .
* الحكم بنجاسته إشكال ، والاحتياط حسن . ( الآملي ) .
* طهارتهما سيّما الثاني محتملة ، لكن لا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) .
* على الأحوط فيهما ، والأظهر في الفرخ الطهارة . ( السيستاني ) .
( 2 ) لا يترك في ميتة الإنسان . ( حسين القمّي ، عبد الهادي الشيرازي ، عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) ولا يترك الاحتياط فيه ، ولو من جهة تقابل الغسل فيه في نصّه بالاغتسال عنه بمسّه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك فيها . ( مهدي الشيرازي ) .
( 4 ) لعدم انقطاع علاقة الروح عنه بالكلّية ، كما يشهد له بقاؤه على حاله وعدم صيرورته متعفّنا ، وإلّا يحكم بنجاسته كالقطعة المبانة ، فالفارق بين هذه القطعات اليابسة المتّصلة هو هذا ، لا مجرّد الاتّصال والانفصال ، كما لا يخفى .
( الشاهرودي ) .