تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
البيض ( 1 ) .

( مسألة 10 ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ،

وإن كان الأحوط ( 2 ) غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة الإنسان ( 3 ) قبل الغسل .

( مسألة 11 ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ،

فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس ( 4 ) .

( مسألة 12 ) : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة

وإن كان قبل
شرح
( 1 ) في نجاستهما إشكال ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيهما . ( الحائري ) . * في نجاسة الفرخ قبل الولوج تأمّل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * على الأحوط في الفرخ . ( مهدي الشيرازي ) . * على الأحوط فيهما . ( الحكيم ، الخميني ، محمّد الشيرازي ، حسن القمّي ) . * الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من إشكال ، والأحوط الاجتناب عنهما . ( الخوئي ) . * الحكم بنجاسته إشكال ، والاحتياط حسن . ( الآملي ) . * طهارتهما سيّما الثاني محتملة ، لكن لا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) . * على الأحوط فيهما ، والأظهر في الفرخ الطهارة . ( السيستاني ) . ( 2 ) لا يترك في ميتة الإنسان . ( حسين القمّي ، عبد الهادي الشيرازي ، عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) ولا يترك الاحتياط فيه ، ولو من جهة تقابل الغسل فيه في نصّه بالاغتسال عنه بمسّه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه . ( آقا ضياء ) . * لا يترك فيها . ( مهدي الشيرازي ) . ( 4 ) لعدم انقطاع علاقة الروح عنه بالكلّية ، كما يشهد له بقاؤه على حاله وعدم صيرورته متعفّنا ، وإلّا يحكم بنجاسته كالقطعة المبانة ، فالفارق بين هذه القطعات اليابسة المتّصلة هو هذا ، لا مجرّد الاتّصال والانفصال ، كما لا يخفى . ( الشاهرودي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 79 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي