تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
المشيمة ( 1 ) وقطعة اللحم ( 2 ) الّتي تخرج حين الوضع مع الطفل .

( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقا متّصلا به فهو طاهر ما دام ( 3 ) الاتّصال ،

وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت ( 4 ) يده مثلا ، وكانت معلّقة بجلدة رقيقة ( 5 ) ، فالأحوط
شرح
- * على الأحوط فيها وفي المشيمة وفي قطعة اللحم . ( الشريعتمداري ) . * لا دليل على نجاسة المذكورات . ( الفاني ) . * والدليل على نجاسة هذه الأمور بعض ما أشرنا إليه في نجاسة السقط الغير مولجة فيه الروح . ( المرعشي ) . * الحكم بنجاسة المذكورات مبنيّ على الاحتياط . ( الخوئي ) . * الحكم بالنجاسة فيها وفيما بعدها إشكال ، والاحتياط حسن . ( الآملي ) . * على الأحوط فيها وفي باقي المذكورات . ( زين الدين ) . * على الأحوط فيها جميعا . ( محمّد الشيرازي ) . * في نجاستها ونجاسة ما بعدها تأمّل . ( الروحاني ) . * الحكم بنجاستها وما بعدها مشكل ؛ لضعف ما استدلّ عليها ، فالأحوط الاجتناب في المذكورات . ( مفتي الشيعة ) . * لا دليل معتدّ به على نجاسة المذكورات . ( السيستاني ) . ( 1 ) على الأحوط ، والمشيمة هي الكيس الّذي يكون الطفل في داخله ، أو البرقع الجلدي الكائن على وجهه . ( المرعشي ) . ( 2 ) على الأحوط ، وللطهارة وجه . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لصدق إضافته إلى صاحب العضو وتبعيّته للحيّ ، وأنّه جزء من الحيوان الطاهر . ( المرعشي ) . ( 4 ) بحيث لا يضاف إلى ذي العضو ، ولا يصدق أنّه جزؤه . ( المرعشي ) . ( 5 ) إذا كانت غير موجبة لصدق الاتّصال فالأظهر النجاسة . ( الفاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 81 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي