المشيمة ( 1 ) وقطعة اللحم ( 2 ) الّتي تخرج حين الوضع مع الطفل .
( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقا متّصلا به فهو طاهر ما دام ( 3 ) الاتّصال ،
وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت ( 4 ) يده مثلا ، وكانت معلّقة بجلدة رقيقة ( 5 ) ، فالأحوط
شرح
- * على الأحوط فيها وفي المشيمة وفي قطعة اللحم . ( الشريعتمداري ) .
* لا دليل على نجاسة المذكورات . ( الفاني ) .
* والدليل على نجاسة هذه الأمور بعض ما أشرنا إليه في نجاسة السقط الغير مولجة فيه الروح . ( المرعشي ) .
* الحكم بنجاسة المذكورات مبنيّ على الاحتياط . ( الخوئي ) .
* الحكم بالنجاسة فيها وفيما بعدها إشكال ، والاحتياط حسن . ( الآملي ) .
* على الأحوط فيها وفي باقي المذكورات . ( زين الدين ) .
* على الأحوط فيها جميعا . ( محمّد الشيرازي ) .
* في نجاستها ونجاسة ما بعدها تأمّل . ( الروحاني ) .
* الحكم بنجاستها وما بعدها مشكل ؛ لضعف ما استدلّ عليها ، فالأحوط الاجتناب في المذكورات . ( مفتي الشيعة ) .
* لا دليل معتدّ به على نجاسة المذكورات . ( السيستاني ) .
( 1 ) على الأحوط ، والمشيمة هي الكيس الّذي يكون الطفل في داخله ، أو البرقع الجلدي الكائن على وجهه . ( المرعشي ) .
( 2 ) على الأحوط ، وللطهارة وجه . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لصدق إضافته إلى صاحب العضو وتبعيّته للحيّ ، وأنّه جزء من الحيوان الطاهر . ( المرعشي ) .
( 4 ) بحيث لا يضاف إلى ذي العضو ، ولا يصدق أنّه جزؤه . ( المرعشي ) .
( 5 ) إذا كانت غير موجبة لصدق الاتّصال فالأظهر النجاسة . ( الفاني ) .