البرد ( 1 ) ، من غير فرق ( 2 ) بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده .
( مسألة 13 ) : المضغة نجسة ( 3 )
وكذا
شرح
( 1 ) على الأحوط في الإنسان ، وأمّا بعد برده فلا إشكال في نجاسته على الأقوى .
( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* على الأحوط في الإنسان ، وأمّا بعد برده فلا إشكال في نجاسته . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) طهارة ميّت الإنسان قبل البرد لها وجه . ( الميلاني ) .
( 3 ) في نجاسة المضغة والقطعة الخارجة حين الوضع إشكال ، وإن كان الاحتياط فيهما حسنا . ( الحائري ) .
* يمكن القول بطهارتها ، والاحتياط لا يترك . ( حسين القمّي ) .
* في نجاسة المضغة والمشيمة والقطعة الخارجة مع الطفل تأمّل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* على الأحوط ، وكذا في المشيمة وقطعة اللحم . ( صدر الدين الصدر ) .
* على الأحوط فيها وفيما بعدها . ( البروجردي ، الشاهرودي ، الخميني ، حسن القمّي ، اللنكراني ) .
* على الأحوط . ( مهدي الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* على الأحوط في الجميع . ( الحكيم ، السبزواري ) .
* الحكم بالنجاسة فيها وفيما بعدها محلّ تأمّل . ( الميلاني ) .
* على الأحوط فيها وفيما بعدها ؛ لضعف ما ذكروه دليلا على النجاسة .
( البجنوردي ) .
* لا وجه لنجاستها ، وكذا المشيمة واللحم المذكور إن لم يحرز أنّهما ممّا تحلّه الحياة ، والأحوط الاجتناب . ( عبد اللّه الشيرازي ) . -