تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
البرد ( 1 ) ، من غير فرق ( 2 ) بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده .

( مسألة 13 ) : المضغة نجسة ( 3 )

وكذا
شرح
( 1 ) على الأحوط في الإنسان ، وأمّا بعد برده فلا إشكال في نجاسته على الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * على الأحوط في الإنسان ، وأمّا بعد برده فلا إشكال في نجاسته . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) طهارة ميّت الإنسان قبل البرد لها وجه . ( الميلاني ) . ( 3 ) في نجاسة المضغة والقطعة الخارجة حين الوضع إشكال ، وإن كان الاحتياط فيهما حسنا . ( الحائري ) . * يمكن القول بطهارتها ، والاحتياط لا يترك . ( حسين القمّي ) . * في نجاسة المضغة والمشيمة والقطعة الخارجة مع الطفل تأمّل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * على الأحوط ، وكذا في المشيمة وقطعة اللحم . ( صدر الدين الصدر ) . * على الأحوط فيها وفيما بعدها . ( البروجردي ، الشاهرودي ، الخميني ، حسن القمّي ، اللنكراني ) . * على الأحوط . ( مهدي الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * على الأحوط في الجميع . ( الحكيم ، السبزواري ) . * الحكم بالنجاسة فيها وفيما بعدها محلّ تأمّل . ( الميلاني ) . * على الأحوط فيها وفيما بعدها ؛ لضعف ما ذكروه دليلا على النجاسة . ( البجنوردي ) . * لا وجه لنجاستها ، وكذا المشيمة واللحم المذكور إن لم يحرز أنّهما ممّا تحلّه الحياة ، والأحوط الاجتناب . ( عبد اللّه الشيرازي ) . -