تذكيته ( 1 ) .
شرح
- المسلم في ذلك الشيء تصرّفا مناسبا للطهارة ، كبيعه وأكله والصلاة فيه ، وكذلك الأمر في سوق المسلمين ، وإذا كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر كالجلود واللحوم المستوردة من بلاد الكفار أشكل الحكم بتذكيتها ، بل هو في غاية الإشكال ، وكذلك سوق المسلمين . ( زين الدين ) .
* وإن كان مسبوقا بيد الكافر أو سوقه واحتمل إحراز المسلم للتذكية احتمالا عقلائيّا ، لو كانت يد المسلم متفرّعة على يد الكافر ، بحيث كانت يد المسلم بمنزلة الآلة ، كالجلود المأخوذة في بلاد الكفر فالحكم بالطهارة مشكل ، فلا يترك الاحتياط فيه . ( مفتي الشيعة ) .
* وبسائر آثار التذكية إذا كانت مقرونة بتصرّف مشعر بها ، وكذا ما يؤخذ من سوق المسلمين إذا لم يعلم أنّ المأخوذ منه غير مسلم ، وما صنع في أرض غلب فيها المسلمون ، بلا فرق في الثلاثة بين أن يكون مسبوقا بيد غير المسلم أو سوقه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا اليد أو المأخوذ منه في السوق أو المتصدّي للصنع محرز لتذكيته . ( السيستاني ) .
* مع عدم العلم بكونه مسبوقا بيد الكافر ، وأمّا مع العلم به : فإن احتمل أنّ المسلم الّذي أخذه من الكافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته ، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط فهو أيضا محكوم بالطهارة ، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه في خصوص الأكل والصلاة ، وأمّا في مثل النجاسة فلا .
( اللنكراني ) .
( 1 ) إذا علم أنّه عمل في غير بلاد الإسلام وبأيدي غير أهله ، ثمّ وقع في أيدي المسلمين : فإن علم سبق يد المسلم عليه فلا إشكال ، وإلّا فالحكم بتذكيته في غاية الإشكال . ( النائيني ) .
* إذا احتمل صحّة عمل المسلم بالشراء ونحوه . ( حسين القمّي ) . -